تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٥٢

352

تمهيد قواعد الإيمان

يكون (1) له منه الربع خمسة عشر قرشا وقد أطلقت عنه خمسين. ووجه ثالث: أن أم هذه المرأة أوصت لهذين الولدين وهما ابنا (2) ابنتها بعابية (3) وأثر ماء من فلج الملكي (4) وكذلك العابية من سقي هذا الفلج وثمن جملة الموصى) لهما به يوم ماتت الجدة لعله قدر خمسين أو ستين قرشًا فأما اليوم فربما يكون قدر مائة قرش فلم يثبت شريك هذه المرأة المقاسم لها في مال أمها بالنصف جميع الموصى (6) بل أثبت نصفه وصار معها من الموصى به نصف

(7)

النصف وهو الربع وكأنها غير مستطيبة ما صار عندها منه وتريد أن تكتب لهما البيت عوضًا عن هذا. ومن أجل تلك الوجوه الأوائل ولا بد أن يكون لخوف من الزوج أن يكايدهما ويقاسمهما ويضارهما في البيت إن صار له فيه نصيب فلم أجسر شيخنا أن أكتب هذا البيت حتى أسألك وأشاورك فتدبر سيدنا في هذا السؤال وأمعن النظر فيه وأفتني على حسب ما يبين لك فيه.

وتسعة القروش اللواتي (8) تريد أن أكتبها عليها لأحد ولديها تذكر أن ولدها الآخر وضع في بيتها ثلاثة عشر قرشًا فسرقن عليه فاتهم (9) أخاه بذلك فخاصمه

(1) في ب: يكن.

(2) في أ، ب: أبناء.

(3) العابية هي الأرض التي يزرع بها القت والمحاصيل الموسمية.

(4) من أشهر الأفلاج العمانية ويقع في ولاية إزكي.

(5) في أ: الموصي.

(6) في أ: الموصي.

(7) في أ: الموصي.

(8) في أ: التي. (9) في ب: واتهم.