الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤٥٨458
تمهيد قواعد الإيمان
بخط الشيخ سيف بن خلفان كتبت فيه لأخيها بعد موتها ثلث مالها من بعد إنفاذ الوصية فهل واسع لي أن أكتب شهادتي في هذا المكتوب على هذه الصفة
أم لا؟.
الجواب:
لا تجوز الوصية بثلث مالها بلا حق ولا ضمان إلا أن تكون وصيتها الباقية منه فيكون الثلث للجميع، وإذا كان كذلك فهي جائزة.
تخرج
وصية الشيخ محمد بن عامر البوسعيدي
مسألة:
أشهدني الشيخ محمد (1) بن عامر بن محمد (2) البوسعيدي أنه أوصى بما يحتاج إليه لنفسه من ماله بعد موته من جميع جهاز الموتى إلى أن يوارى في قبره وبطعام وإدام وحلاء من ماله على رأي وصيه ليأكله من شاء الله من الناس أيام
التعزية فيه.
وبثلاث محمديات [فضة (3) غوازي صفر من ماله لمن يغسله بعد موته غسل الموتى، وبنصف قرش أفرنسيسي فضة لمن يحفر له قبرا يدفن فيه بعد موته، وبعشرين قرشًا أفرنسيسيا فضة من ماله لأقربيه (4) الذين لا يرثونه.
(1) الشيخ الفقيه محمد بن عامر بن حمد البوسعيدي نشأ في القرن الثالث عشر وسكن سمد الشان بالموضع المسمى الحجلة وبنى بيتا ومسجدا هناك وسكن أيضا ببلد الشريعة وبنى بيتا ومسجدا هناك والمسجد معروف باسمه لم أجد تاريخا لوفاته.
(2) سقط من: ج.
(3) سقط من: أ، ج.
(4) في ج: لأقربائه.