تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٩٥

في المواريث وأحكامها وما جاء فيها

95

أمه حمل. قال: فإن ولدته لأقل من ستة أشهر فلأمه السدس، وإن ولدته لأكثر

من

ستة أشهر فلأمه الثلث ولا يحجبها.

اشرح لنا ذلك مأجوراً إن شاء الله.

الجواب:

إن كانت هذه الأم فراشاً لزوج لها فالمسألة صحيحة لأن الابن إذا وضعته أمه لتمام ستة أشهر فما زاد فمحتمل أن يكون قد حدث بعد موت الهالك فلا يرث ولا يحجب، وقيل: يرث ويحجب إلى تمام تسعة الأشهر أخذاً الغالبة في الولادة إنها لتسعة الأشهر، وإن كانت الأم مطلقة أو مميتة فله حكم

بالعادة

آخر. والله أعلم.

مسألة:

هلكت عن زوج وبنت ثم هلك الزوج قبل القسمة

وفي رجل عنده زوجة وعندها منه (1) ابنة ثم توفيت الزوجة وورثها هو وابنتها ومكث المال في يد ابنته تستغله وتطنيه (2) وتجده (3) مدة طويلة في حياة أبيها ثم مات أبوها وخلف أيتاماً ويُلغا.

أيصير هذا المال إرثا بين الورثة أم هو ثابت في يد ابنته وهو لها دون الورثة

أم لا لها إلا حقها منه؟.

(1) في ب: وعنده منها.

(2) تقدم تعريف الطناء في هامش الجزء الخامس.

(3) الجداد قطع عذوق النخل.