الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٩٧في المواريث وأحكامها وما جاء فيها
97
والأب والابن مقران ببعضها بعض أنه هو (1)} ولد زنا ومات الأب قبل الابن ثم مات الابن الدعي وترك أماً وأختاً لأم وأخوين من الأب المنسوب إليه لمن ميراثه والأخوان (2) من تزويج صحيح وأمهما غير أمه أيلحقان من ميراثه شيئاً أم لا؟.
وإن كانا لا يلحقان من ميراثه أيحجبان الأم من الثلث إلى السدس أم لا؟
وهم كلهم معترفون بذلك عرفنا شيخنا لمن يصير ميراث هذا الهالك؟.
الجواب:
مختلف في توريث الولد إذا كان من زنا محض. فقيل: لا يرثه على حال، وقيل: إن كان من ذوات الأخدان فأقرّ به الأب ورثه، وإن كان من البغايا التي لا ترديد لامس فلا يرثه على حال، وقيل: إذا أقرّ به أنه ابنه فإنه يرثه على حال (3). وعلى قول من يورثه من أبيه المقر به من سفاحه فلا يلزم غيره شيء من إقراره هو ولا يكون وارثاً إلا منه ويخرج على قياد رأي آخر إذا ثبت أنه ابنه بإقراره فهو ابن له وأخ لأولاده وبه (4) يحجب الأم عن الثلث إلى السدس فيكون لأمه السدس ولأخته لأمه السدس ولأخويه للأب ما بقي وهو الثلثان.
فعلى القول الأول فقسمة ميراثه من ثلاثة: للأم سهمان وللأخت من
سهم. والله أعلم.
(1) سقط من: ج.
(2) في أ، ج: والأخوين.
(3) في أ، ب: ابنه ورثه على حال.
(4) في ج: فإنه.