تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٢١

زيادات الباب الثالث

121

ومما هو مضاف إلى الكتاب عن شيخنا البطاشي:

مسألة (1)}

الوصية لابن البنت بنصف ميراث أمه

وفي امرأة أحضرت وراثها وهم أختها لأبويها وبنو أخيها لأبيها وقالت لهم: إن ابن ابنتي إذا مت لا يرثني وأريد أن أحيي له نصف ارث أمه فما تقولون؟. قالوا: نقول خيراً ورضوا بذلك فأشهدتهم أنها قد أحيت له نصف إرث أمه من غير كتابة بلفظ حسن.

ثم {إن (2) المرأة ماتت وسأل الورثة كيف قسمة مال هذه الهالكة بينهم وبين ابنتها؟ أيكون لابن البنت الخمس وللأخت الخمسان ولبني الأخ الخمسان أم غير ذلك؟ عرفنا الصواب فيه (3).

الجواب:

أما باب العويص فأرجو أنك أعرف به مني، وأما على لفظك المذكور فكيف ما فعلوا في قسمه على الرضا الجائز من الورثة فهو حسن إن شاء الله تعالى. والله

أعلم.

(1) ما بين المعقوفين زيادة من المحقق. (2) سقط من: أ.

(3) في ب: عرفنا الصواب في ذلك.