تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢١٥

(1)

الباب السادس)

في الإمامة وأحكامها وفي ولاة الأئمة وفي حكام العدل وفي بيع مال بيت المال للإمام لإعزاز الدولة

وفي صفة الحماية للدار وفي حكام

الجور وتأدية الخراج (2) لهم وفي

دفع الجباية إليهم (3)}

215

(1) سقط من: أ، وفي بقية النسخ: الباب الثامن عشر. (2) الخراج لغة الغلة ومنه تسمية غلة الأرض والدار والمملوك خراجا ومن الحديث: «أنه قضى بالخراج بالضمان». واصطلاحا: ما وضع على الأرض من حقوق تؤدى عنها إلى بيت المال، ما يأخذه السلطان خراجا فيقال: أدى فلان خراج أرضه أي ما خرج من غلة أرضه

وسمي

وأدى أهل الذمة خراج رؤوسهم يعني الجزية. ولا يؤخذ الخراج على المسلم وإنما يجب على غير المسلم بسبب الأمان والفرق بينه والجزية: أن الجزية توضع على الرؤوس بينما الخراج يوضع على الأرض وأن الجزية تسقط بالإسلام أما الخراج فلا يسقط بالإسلام وهما واجبان على أهل الذمة ويصرفان في مصارف الفيء. أنظر: الألفاظ والمصطلحات الفقهية (19/ 2).

معجم

(3) العنوان سقط كاملا. النسخة: أ.

من