الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٩في الجهاد وأحكامه ومن يجب عليه الجهاد ومن لا يجب
269
الباب السابع
في الجهاد وأحكامه ومن يجب عليه الجهاد ومن لا يجب
تجهيز الجيش بالأموال أم بالرجال
مسألة (1)}
وما تقول في هذه الدولة هي على الأموال أم على الرجال؟ فإن قلت: على الرجال الغني والفقير سواء فيها وإن قلت على الأموال (2) فعلى ثمن الأصول أم على الغلة أم على الأمواه؟ أم على عدد النخل أم لا؟ وعلى الغائب واليتيم والأرامل ممن يملك أمره {ومن لا يملك أمره (3)؟.
الجواب (4):
أصل الدولة إنما هي للجهاد والجهاد (5)} على الرجال القادرين على الخروج بالمال والحال، وإن كانت دفاعا ورأى أهل البلد أن تجعل على الأموال فقد أجاز ذلك بعض المتأخرين. والله أعلم.
(1) سقط من: أ.
(2) في أزيادة بعد الأموال صح.
(3) سقط من: أ.
(4) سقط من: أ.
(5) سقط من: أ.
٥٬٥٠٠ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.