تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٦٩

في الجهاد وأحكامه ومن يجب عليه الجهاد ومن لا يجب

269

الباب السابع

في الجهاد وأحكامه ومن يجب عليه الجهاد ومن لا يجب

تجهيز الجيش بالأموال أم بالرجال

مسألة (1)}

وما تقول في هذه الدولة هي على الأموال أم على الرجال؟ فإن قلت: على الرجال الغني والفقير سواء فيها وإن قلت على الأموال (2) فعلى ثمن الأصول أم على الغلة أم على الأمواه؟ أم على عدد النخل أم لا؟ وعلى الغائب واليتيم والأرامل ممن يملك أمره {ومن لا يملك أمره (3)؟.

الجواب (4):

أصل الدولة إنما هي للجهاد والجهاد (5)} على الرجال القادرين على الخروج بالمال والحال، وإن كانت دفاعا ورأى أهل البلد أن تجعل على الأموال فقد أجاز ذلك بعض المتأخرين. والله أعلم.

(1) سقط من: أ.

(2) في أزيادة بعد الأموال صح.

(3) سقط من: أ.

(4) سقط من: أ.

(5) سقط من: أ.