الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٨١الفهرس
381
TV ............ JUI
680
6800
حكم من أوصى للفقراء بسهمه في مال مشترك ثم حاز جميع المال مصير المال المعزول للوصية إذا طمسها الوارث
من تشمله وصية العويص
الفرق بين الوصية والضمان ووصية الأقربين
قطع وصية الأقربين
إذا أوصى بناقة فنتجت قبل وفاته
70
إذا أوصى للفقراء فمختلف في استحقاق الوارث الفقير منها قسمة وصية الأقربين بين بني الأعمام
زيادات الباب الثاني
الراجح في قطع وصية الأقربين.
الوصية لزيد وعمرو وخالد
إفطار الورثة من وصية هالكهم.
أخذ الوارث الفقير من وصية الفقراء
ترتيب درجات الأقربين الموصى لهم
ترتيب الأخوال والأعمام وأبنائهم في قسمة وصية الأقربين
70
71
Vo
76
VV ..
VV
قسمة وصية الأقربين بين أعمام الأب وأخواله وأعمام الأم وأخوالها ..........
كيفية قسمة وصية الأقربين
إعطاء العبد وابن الوارث من وصية الفقراء
الوصية بجميع المال للفقراء
تقطيع وصية الأقربين.
المال القليل المتبقي من قسمة الوصية
80
80
81
83