تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٥٣

كتاب إغاثة الملهوف

53

والنصيحة) والتعليم إلا أن يظهر من أحد عن إقراره أنه بها متصف فالواجب النصح له عنها والاستتابة منها ورده إلى سبيل الخير ومنهاج الجنة بما قدر عليه من النصيحة والعظة والقول بالتي هي أحسن إلا أن يصر على ذلك استكباراً ويأبى عنه نفاراً فيكون (2) ذلك واحداً (3)} من الأحداث الظاهرة فليعامل بمقتضاه لأن نفس الإقرار بالمعصية على غير معنى ما يجوز من الاعتراف معصية والنكير على مظهر المعاصي واجب.

وبهذا قد يستدل على أن هذا النوع لعدم ظهوره لا يجب (4) الاحتساب فيه على الغير ولكنه واجب على كل مكلف في خاصة نفسه سواء فيه العبد والحر والذكر والأنثى وأما الظواهر فهذا موضع ذكرها.

(1) في ج: معنى الإبشار النصيحة. (2) في د: وكون.

(3) سقط من د.

(4) في و: لا يجب.

?