تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣٨١

الرد على الشيخ محمد بن على المنذري

381

لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربى وعلى هذا من عتبي فلو علمت في ذاك الجواب ما يكون الحق في غيره لرجعت عنه إلى الصواب.

فانظروا فيه يا أولي الألباب فإنه وإن جهله أهل العمى فهو كما قلنا فيه آنفاً وذلك على المبصرين به لا يخفى، ولكن الكلم الجوامع ربما تقتصر عنها أفهام

الجهلاء.

ولقد ناداهم بصريح القول بين الملا وقال (1): ومن (2) جهله فليسأل عنه أهل الذكر من الورى ولكنهم قليل في زمانك (3) كما ترى وأي عبارة أصرح في (4) هذا وأوضح من قولنا فيه) ولم أطل فيه (6) الجواب اقتصاراً على الواقع من النقل كما ترى، لأن توجه السؤال عنه {لا عن (8) غيره (9) في الحال. انتهى.

فقد

صرح بخمس حالات كلها دالة على معنى:

الأولى: قوله اقتصاراً على الواقع من النقل فهو صريح بأنه لم يتعرض لما

يخالف النقل من شهادة.

الثانية: قد

صرح

الواقع هو لا غيره.

(1) في أ، ب: فقال.

(2) في د: فمن. (3) في أ، ب، د: الزمان.

(4) في د: من.

(5) في أ، ب: به.

(6) في د: به. (7) في أ: اختصارا.

(8) زيادة في: د.

(9) في أ، ب، ج: لغيره.

بأنه مقصور على حكم ما قتضاه نقل الشهادة لأن النقل