تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٤٠

340

تمهيد قواعد الإيمان

التوليم: التوليم مباشرة الصوار (الاجالة) بالفتح أو الغلق حسب الحاجة لماء الفلج. 233/ 7.

الفلج الميت الفلج الميت هو الدائر الذي لا يجري ماؤه. 264/ 7. ردود الماء: أي التصرف بماء الفلج لسقي الأرض. 253/ 13. مكسورة الفلج مكسورة الفلج بادة حصة معينة من الماء) تؤخذ من أمواه الناس برضاهم وتقعد لإصلاح ساقية الفلج إذا لم يكن للفلج ماء موقوف عليه أو إذا لم يف وقفه لإصلاح ضرره. (183/ 7)، 7/ 193، 201/ 7،

316/ 7

ظرف الفلج: ظرف الفلج ساقيته. (1907)، 7/ 194، 7/ 203،

273/ 7، 244/ 13

كفت الفلج: كفت الفلج منعه من أهله وقعده المغرم أصابه. (محمد بن شامس). 289/ 12، (244/ 13).

الصوار: الصوّار هو الشخص المكلف بقبض الأغنام والمواشي السائبة

صيانة للبلد منها ورعاية للمزارع والبساتين من إفسادها. 6/ 260.

قرح الفلج القرح هو الشق بمعنى إضافة ساعد جديد للفلج. 204/ 7،

(274/ 7)،271/ 7

٦٬٤٧٦ / ٧٬٤٢٠