تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٥٦

356

تمهيد قواعد الإيمان

اللارية اللارية صرف كان يتعامل به العمانيون وزنها مثقال وربع من الفضة والمثقال يساوي بالوزن الحديث 4.25 غرام (211/ 8)، 11/ 7،

484، 252/ 10، 253/ 10 /8،471/ 8، 403 /

المحمدية المحمدية صرف قديم وزنها مثقال من الفضة وتساوي بالوزن الحديث 4.25 غرام. (7/ 10)، 211/ 8، 471/ 8، 484/ 8،

253/ 10، 83/ 12،406/ 11

- الشاخة: الشاخة صرف قديم وزنها ربع مثقال من الفضة والمثقال يساوي بالوزن الحديث 4.25 غرام. (7 (370، 4849/ 82، 75/ 12،407/ 11. القنطار القنطار ليس له وزن عند العرب وإنما هو أربعة آلاف دينار. وقيل: ألف دينار أو ألف ومائتا دينار. وقيل: ألف ومائتا أوقية. وقيل: وزن أربعين أوقية من ذهب. وقيل: هو من المال مقدار ما فيه عبور الحياة تشبيها بالقنطرة وذلك غير محدود القدرة في نفسه وإنما هو بحسب الإضافة كالغني قرب إنسان يستغني بالقليل وآخر لا يستغني بالكثير ومن هنا وقع الاختلاف في حده. 186/ 9

الصاع أو صاع النبي: الصاع وحدة كيل قديمة تساوي أربعة أمداد والمد رطل وثلث ويساوي الصاع بالأوزان الحديثة 2175 غرام. 122/ 3،

٦٬٤٩٢ / ٧٬٤٢٠