تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٩

فهرس المسائل الفقهية الواردة بالتمهيد مرتبة ترتيبا أبجديا

التبويب

المسألة

Y

الجزء الصفحة

الإجارة

أحكام

الديون

من بندر

منع الأزارقة من المكاراة وما تقول شيخنا فيمن كارى الأزارقة مثلا. مسكد إلى سمائل فلما حملوه لقيهم الأباضية في وادي بوشر فقالوا لهم: لا تسيروا إلى سمائل حاملين شيئًا بالكراء فهل يصح. هذا عندك ويجوز أم لا؟.

7/ 345

385 /

مزابنة وكيل الوقف على الطناء لنفسه وما تقول إذا أمر وكيل المسجد دلالا على 365/ 7 أرض ليقعدها أو نخل ليطنيها للمسجد وأراد هو شيئًا. من ذلك. أيجوز له أن يزابن الدلال بنفسه لنفسه أم يوكل وكيلا غيره يزابن له على ذلك الشيء أم ما عندك في ذلك؟. استحقاق الدلال أجرته ببلوغ السلعة ثمن معين: ما تقول في المنادي إذا أعطاه أحد شيئًا ينادي عليه إن بلغت أردت على انه أن بلغ كذا وكذا بعته وأخذت كراءك وإن لم يتفق بكذا وكذا فليس لك كراء؟. نقض قعادة الأرض بالحب بدعوى الجهالة وسئل عن قعادة الأرض بالحب أو 386/ 7 الدراهم على رأي من أجازها هل يجوز عليها النقض بالجهالة؟.

من

أهل الديون أولى بمال الهالك. وراثه: ما تقول في رجل هلك وترك والدا 259/ 6 وإخوة وزوجة وتقول الزوجة فيها حمل وترك بعض الدراهم ربما لا تكفي لقضاء ما يدعونه عليه من صداق الزوجة والديون وغير ذلك من القروضات للناس أيكون جميع ما خلفه بين هؤلاء أجزاء بالسوية أم بعضهم مقدم على

بعض؟.

26/ 6

توسع المستغرق في الدين في إطعام عياله وضيوفه ما تقول في المديون إذا كان الدين يستهلك بما عنده أو لا يكفي للنصف الذي عليه وقضاء جميع تبعاته اللازمة وهو عند ذلك.، يتنعم بالفواكه أحيانا؟. حكم الدين: ما تقول في الدين هل يجوز للمتدين وللمدين إذا اضطر المتدين إلى 6/ 260 ذلك أهو حلال جائز أم لا؟. توسع المستغرق في الدين في شراء الكماليات: ما تقول في رجل عليه حقوق 266/ 6 للناس ولا مال له ليقضي الحقوق التي عليه أله أن يشتري عبيدا ذكرانا وإناثا ليخدموه سواء كان ممن يخدم أم لا؟. إحالة الدين على رجل آخر: وما تقول جاء صاحب الدراهم يريد حقه فوجدها قد تلفت من يد البائع للمال وأقام عليه الحجة عند الحاكم فأحال له ماله على رجل فاستقبل الحوالة من المحال عليه ثم إن الرجل المحال عليه بالدراهم أفلس ألهذا الرجل القابل الحوالة أن يرجع على من أحال له الدراهم؟.

6/ 268