تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٧

فهرس المسائل الفقهية الواردة بالتمهيد مرتبة ترتيبا أبجديا

التبويب

الأحكام

المسألة

العامة بهذه الألفاظ في هذا الزمان أيكون هذا جواب إنكار أم لا؟. والدعاوى ذو اليد أولى بما في يده: ما تقول فيمن في يده مال وادعاء عليه رجل آخر أنه له فقال الذي في يده المال: أنا اشتريته منك القول قول من؟. التحليف على الحق: ما تقول إذا كانت الورقة بخط الحاكم بنفسه أعليه أن يحلف من له الحق على الهالك أم ليس عليه إلا فيما صح بشهادة الشهود؟. الشهرة بالظلم والغصب ما تقول في ناس كانوا مستضعفين انطلقت ألسنتهم بالشكوى من امرائهم وأهل تلك الأودية ما أحد معنا مقبول الشهادة فما ترى؟. الإقالة بثمن المبيع: ما تقول في رجل باع لآخر مالا ثم بدا للبائع فطلب الإقالة من صاحبه فقال له: أقلتك أو قال: قلتك يعني ثمن المال إلى وقت جعلاه بينهما

آداب

ثم اختلفا؟. إدعاء شراء المال: ما تقول في رجل ادعى مالا في يد آخر فقال المدعى عليه: إني اشتريته منه أيكون القول قول من في يده المال لأنه في يده أم عليه البينة بالشراء؟. دعوى حوز المال: ما تقول في رجل ادعى على آخر أنه حاز له ماله الذي خلفه له أبوه ميرانا فقال المدعى عليه: أنا ما حزت لهذا مالا هذا؟. تحليف الزوج على دعوى الضرب: ما تقول في امرأة ادعت على زوجها أنه ضربها فأنكرها الزوج وأعدمت البيئة وأرادت يمينه أعليه يمين أنه ما ضربها أم حتى تدعي عليه ضربا مبرحا؟. إدعاء الجابي منع الزكاة: إذا ادعى الجابي عن أمر الإمام في ذلك أن فلانا قد ستر عنه من الزكاة كذا وكذا وجحده إياه بعد أن اطلع عليه وعرفه، الحكم على صاحب المال تسليم ما ادعاه الجابي أم حتى يكونا اثنان؟. إدعاء القاضي وشهادته: ما تقول إذا ادعى قاضي الإمام أنه قد حكم على فلان بكذا أو قد صح معه أنه عليه له كذا وكذا، هل يكون مصدقا وهل من وجه في

تصديقه؟.

25

الجزء الصفحة

98/ 9

99/ 9

1/ 95

49/ 9

6/ 98

6/ 99

6/ 99

10/ 9

1 .. /9

دعوى الضرب على شاري الإمام ما تقول إذا جاءنا رجل مضروبا وادعى أن 101/ 6 الشاري شاري الإمام قد ضربه وأقر الشاري بذلك؟.

دعوى القتل على القاضي: ما تقول إذا وصل إلينا رجل فقال: إن أبي قد قتله قاضي الإمام أو نائبه أو واليه وأقر المدعى عليه بذلك ولكن ادعى أنه أراد تأديبه وضربه وتعزيره؟. بحث في السلام والاستئذان: أيكون السلام فرضًا كالاستثناس، أم ندبًا؟

102/ 6

3/ 107