الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٢40
تمهيد قواعد الإيمان
الجزء الصفحة
التبويب
الأمانة
واللقطة
المسألة
مكانها؟. أرأيت إذا حفظها ولم يخرج لها أحد فكيف يفعل؟. استعارة الكتب الموقوفة: ما تقول فيمن وجد عند رجل شيئًا في حرزه مثل کتاب 11/ 248 وأقر أنه لغيره أمانة وسأله أن يقرأ الكتاب أو يستعمل من تلك الأشياء فيما يجوز من ذلك فقال له: خذه فأخذه؟. اللقطة الخالية من العلامة: ما تقول فيمن ذهبت عليه قروش لا علامة فيها 11/ 248 وسمع أن أحدا لقط قروشا قرب الموضع الذي ذهبت فيه وعددها كعدد قروشه أيجوز له أخذها من عند اللاقط؟. تقبيض الوكيل غير الثقة دراهم المبيع: ما تقول في رجل غير ثقة في يده مال 250/ 11 لشيء من الموقوف أو أمر دلالا أن يبيع له من ثمرة مال الوقف أيجوز لهذا الدلال أن يبيع ما أمر به ويقبضه الثمن أم لا؟. حكم المتاع إذا توفي المرسل إليه قبل القبض: ما تقول في رجل أراد سفرا فأرسل 11/ 255 رجل عنده شيئًا من الأمتعة لرجل يتراسل هو وإياه فلما أتى، إلى المرسل له وجده ميتا كيف يصنع بهذا المتاع؟. الشراء بدراهم الأمانة: ما تقول فيمن في يده دراهم أو دنانير أمانة فاشترى بها 257/ 11 مالا بغير إذن من هي له؟. قبض حقوق الأيتام ومقاسمتهم وما تقول في الأيتام هل تجوز وتثبت مقاسمة 11/ 187 اليتامى أخوتهم لهم أو والدتهم أمناء كانوا أو غير أمناء؟. حفظ أموال اليتامى عند أقاربهم: ما تقول إذا كانت أموال الأيتام في يد أقاربهم 11/ 188
أموال
ولم يعرفوا بأمانة ولا خيانة أيعجبك تركها في أيديهم لعدم الثقات أم يلزم البحث عما في أيديهم أعني الأقارب، وكيف صنيعهم فيه؟. كيفية النفقة على الأيتام من أموالهم وما الذي تأمرنا به أن نفعله في أموال الأيتام 11/ 188 مع القدرة على الاحتساب لهم؟.
شراء المحتسب بيت للأيتام من غير وكالة شرعية والمحتسب للأيتام إذا اشترى 11/ 189 للأيتام بيت حجر ثم أراد أن يسترجعه لنفسه ويرجع للأيتام جنس دراهمهم طمعا أو خوفا من ضياعه عليهم أله ذلك أم لا؟. تفسير: ما تقول في تأويل قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَانًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا 256/ 1 وَمَن كَانَ غَيْبًا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ تفضل بين لنا في تفسير ما عليه أصحابنا من الاختلاف والائتلاف وما الأعدل والأصح
واختلافاتهم؟.