تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٦

44

التبويب

المسألة

تمهيد قواعد الإيمان

الجزء الصفحة

والقعادات

الإيجارات بنفسه ثم فدا صاحب الأصل ماله وتخاصما في البيدارة فأراد المشتري عمله على سنة أهل البلد ولم يرض صاحب الأصل أتثبت البيدارة للمشتري على هذه الصفة أم لا؟.

قعد أرض إلى مدة معلومة: وما تقول في رجل اقتعد من رجل أرضا إلى مدة 317/ 7 معلومة أربع سنين أو خمس سنين فزرع المقتعد الأرض سنتين أو اكثر فيبس الفلج قبل انقضاء المدة إلى أن مضت له سنون كثيرة؟. ترك الخدمة بعد الدخول فيها: ما تقول في رجل أراد أن يبني دارا معلومة وأجر 320/ 7 رجلين يحضرانه حصى لبناء تلك الدار على ذلك الشرط والمقدار ورغب كل جدار من مبتدأ خدمته إلى تمامه فتراضوا وإياهما؟. موت المؤجر قبل الشروع في الخدمة وما تقول فيمن أجر رجلا ليهدم مسجدا 319/ 7 ويبنيه بنيانا جديدا بأجرة معلومة فقبض المؤجر الأجرة تامة فتصرف ببعضها لشراء نورة وحصى ثم مات المؤجر؟. إقتصاد الفلج من يد ظالم وما تقول فيمن أراد أن يقتعد من فلج والفلج في يد ظالم أيجوز له إذا احتاج لشيء من الماء على هذه الصفة لأن الحاجة إلى ذلك

ماسة؟.

323/ 7

7/ 324

إقتصاد الفلج من يد عريف غير ثقة: ما تقول فيمن استقعد من عريف الفلج ماء والعريف يشكوه أهل الفلج يخطيهم ماءهم عن يومهم وأحيانا ينقصهم من مائهم أيحل لمن أراد أن يسقي ماله من عند العريف أم لا؟. استأجر ناقة لحمل متاعه فجرفها الوادي: ما تقول في رجل اكترى من رجل ناقة 325/ 7 ليحمل عليها متاعا فحمل عليها فلما صار في بعض الطريق عرض له سيل وجاء الوادي فحملها فتلفت؟. المشاركة في غلة النخل مقابل عمارتها: ما تقول في رجل أعطى رجلا نخلا 324/ 7 ليعمرها بجزء من الغلة وتشارطا وكتب له ورقة إلى كذا وكذا سنة لا يخرجه وأن يشترطا سنين معلومة أكله سواء؟. أخذ الأجرة على كتابة ماء الفلج ما تقول إذا كانت سنة أهل البلد أن يأخذ 326/ 7 الكاتب عليهم لنقل الماء في العرضة أجرا ومضت سنتهم على ذلك وأرادوا مني أن انقل ماء من بيع أو ميراث أيجوز لي؟.

مقدار أجرة الدلال: ما تقول في أجرة الدلال من كم له الأجرة؟. بالأجزاء أم له 327/ 7 شيء معين معلوم من كذا كذا در هم درهم؟.