تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٦٠

58

التبويب

البيوع

المسألة

تمهيد قواعد الإيمان

الجزء الصفحة

بيع السلف المكيل بعد قبضه بلا كيل: ما تقول فيمن له سلف بسرا أو تمرا ولما حل السلف أراد صاحبه بيعه أيجوز أن يزنه المتسلف للمشتري من صاحب السلف إذا كانوا جميعا حاضرين والمشتري راض؟.

121/ 8

8/ 124

بيع أحد الشركاء سهمه من الطناء وما تقول في أناس اشتركوا في طنانخيل 122/ 8 فأراد أحدهم بيع سهمه من المطني لشركائه والمبيع غير حاضر ولا مقسوم بين الشركاء أيثبت هذا البيع أم فيه نقض؟. طلب مستطني وقف المسجد مسامحته بسبب الخرس: ما تقول في رجل اطنى 123/ 8 مال المسجد وأصاب البلد خرس وأراد المستطني السماحة شيئًا من الدراهم أيجوز للطاني أن يسامحه من مال المسجد أم لا؟. الضمان في البيوع المنتقضة لا في الربا وما معنى ما يوجد في الأثر من مسائل البيوع أن الضمان في البيوع المنتقضات؟. أخذ الوارث الصيغة المبيعة من غير أن ينقدها في العاجل: ما تقول في المتاع إذا 126/ 8 كان فيه صيغة وينادي بها الدلال من أرادها ثم إنه اشتراها الوارث البالغ ولم يسلم الثمن ليستقبضها بالثمن من سائر المتاع؟. طناء النخيل بثمن حاضر ثم استطناؤها نسيئة ما تقول فيمن استطنى من رجل 124/ 8 نخلا معلومة مدركة بثمن حاضر فلما انقطع الكلام بينهما قال البائع للمشتري: هل لك أن تطنيني إياها نسيئة بأزيد ثمن؟.

خلط جيد التمر برديئه: ما تقول في خلط اللقاط. . من تمر الباطنة في الهاد منه 8/ 128 وصارت عادتهم يخلطونه على نية ليحمل بعضه بعضا وصار ذلك عندهم متعارفاً وربما اللقاط وحده لا يشترى؟. بيع الأجناس مثلا بمثل ما تقول في بيع الأجناس بعضها ببعض إذا باع أحد 129/ 8 شيئًا بشيء مثلا بمثل؟.

بيع ما ليس بمعين: ما تقول فيمن قاطع أحدا بكذا كذا قرشا على أن يمونه سنة 130/ 8 بتمر وأرز وغير ذلك أيكون هذا جائزا في الحلال والحرام أم هو من معنى بيع ما

ليس معك؟.

أحكام البيع: ما تقول في البيع أله ماهية وكيف وكمية وأين ومتى في كونه أو لا؟. بيع السلعة إلى البائع الأول: ما تقول فيمن باع على أحد شيئًا بكذا كذا من الثمن 141/ 8 نسيئة إلى اجل معلوم ثم إن هذا المشتري أراد أن يبيع ما اشتراه بثمن الحاضر فهل لهذا البائع أن يشتري ما باعه من الرجل الذي بايعه إياه على ما يتفقان عليه