تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٦٥

فهرس المسائل الفقهية الواردة بالتمهيد مرتبة ترتيبا أبجديا

التبويب

البيوع

المسألة

البائع على المشتري في هذا الماء شربا لنخلة معلومة؟.

63

الجزء الصفحة

بيع الغائب: ما تقول في بيع ما يرى من الأشياء فيدرك بالبصر إلا أنه قد توارى 206/ 8 فغاب في الحين عن رؤيته بالنظر والعين؟.

بيع الغائب من الحيوان: ما تقول في بيع ما يكون غائبا من الحيوان من أي نوع 208/ 8 لهذا الجنس كان من دابة أو إنسان ما الوجه في ذلك؟. بيع المحلى بالذهب نقدا أو أجلا ما تقول فيمن باع من رجل عقدا من المرجان الأحمر أو اللؤلؤ أو الجمان مفصلا بالذهب أو الفضة أو سيفا أو غيره محلى بشيء

منهما بكذا وكذا دينارا؟.

210/ 8

بيع التفق الموشى بالذهب والفضة إلى أجل: ما تقول في بيع التفق إلى أجل إذا 8/ 210 كان فيه شيء من الحجازات ذهبا أو فضة؟. اقتراض الدراهم والشراء بعوضها ما تقول فيمن قبض أحدا من الناس بعض 211/ 8 الدراهم وأمره أن يشتري له بذلك شيئًا معينًا واقترضها قابضها لحاجة دعته إليها ثم أيسر بعوضها أيجوز أن يشتري بالعوض؟. البيع بالدنانير على شرط الوفاء بالقروش بعشر الثمن ما تقول في بيع الأشياء 212/ 8 مثلا بعشرين دينارًا أو درهما أو لارية أو محمدية على شرط في الوفاء بالقروش أن يكون بعشر من ثمنه أيجوز أم لا؟. شراء السلعة بدراهم نسيئة ثم قضاؤها دنانيرا: ما تقول فيمن اشترى من رجل 213/ 8 شيئًا من السلع بدراهم نقدا أو في تأخير إلى مدة؟.

213/ 8

من ابتاع دارا فهي له وما تعلق بها ما تقول فيمن ابتاع من رجل دارًا؟. من اشترى مالا وفيه منزل أو بئر: ما تقول فيمن اشترى من رجل مالا بجميع ما 214/ 8

يستحقه ويشتمل عليه من شجر وصرم وغيرها وفي المال منزل وبئر أيدخلان في البيع على هذا فيكون لمن اشتراه؟. من باع مال غيره بحضرته فلم ينكر عليه ما تقول فيمن توقع على مال غيره 215/ 8 فباعه بحضرته فلم يغيره عليه فالبيع ثابت في بعض ما قيل؟. من بيع ماله أو رهن فلم ينكر: ما تقول فيمن بيع ماله أو رهن فلم يغير على من 216/ 8 باعه أو رهنه ولم ينكر عليه؟. من بيع ماله بلا رأيه فلم ينكر البيع: ما تقول فيمن بيع شيء من ماله أو كله لا عن رأيه ولا لما أجازه عليه فلم ينكره على من فعله في ماله فالبيع جائز على أكثر ما فيه إلا أن يصح له في سكوته ما به يعذر في حاله.؟.

218/ 8