الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٦٨66
التبويب
البيوع
المسألة
تمهيد قواعد الإيمان
فيخرج منه سكرًا أحمرا أو يزيد في عمله حتى يصير بلوجا أبيض أله أن يبيعه من
غيره أم لا؟.
رد الأمة المعيبة بعد الوطء: ما تقول فيمن اشترى أمة أو وطئها ثم وجد بها عيبا كان بها من قبل أن يشتريها هل له ردها أم لا؟.
بيع التولية ما تقول في التولية؟.
الجزء الصفحة
8/ 246
8/ 247
في البيع على اشتراط الزيادة: ما تقول في البائع أو المشتري إذا بدا له في 248/ 8 المبيع ان زرده فطلب من صاحبه أن يقيله في البيع فأبى عليه إلا أن يسلم له كذا وكذا من الدراهم أو غيرها؟. التولية في المشترى قبل قبضه: ما تقول فيمن اشترى شيئًا من الطعام أو غيره هل 249/ 8 له أن يوليه آخر قبل قبضه أو لا؟.
حكم الثمرة بعد الإقالة ما تقول في البيع مهما كان على نخلة أو شجرة ثم تقايلاه 248/ 8 وبها شيء من الثمرة فهي على قول من يراه فسخا للبيع منهما مدركة أو لا؟. التولية في المشترى قبل القبض: ما تقول في التولية بما اشتراه قبل أن يقبضه جائزة 8/ 250 أو لا؟.
بيع المحلى بالذهب والفضة نسيئة: ما تقول في رجلين تبايعا تفقا وهو نصلة 252/ 8 حديد بلا خشبة عليه وبهذا التفق نقش على حديدته من ذهب وفضة وهو مستهلك في الحديدة غير منفصل؟. حكم بيع الجهالة إذا مات أحد المتبايعين ما تقول في البيع المنتقض بالجهالة إن 250/ 8 مات أحد المتبايعين هل للآخر ما له به في الأصل من النقض على هذه الحالة؟.
من باع شيئا ثم اشتراه نسيئة في مجلس واحد وما تقول في رجل بايع رجلا أثر 251/ 8 ماء من مائه ووقعت الصفقة بينهما لا على شرط فاسد ولا مدالسة عقدًا صحيحًا ثابتاً ثم إن المشتري بايع البائع ذلك الماء نسيئة قبل أن يفترقا من مجلسهما وقبل أن ينقل في الأوراق وقبل أن يستي به أو يعقده أترى هذا البيع الأخير ثابتا أم لا؟. أنواع البيوع الجائزة والممتنعة: ما تقول في ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب 257/ 8 بالذهب والفضة بالفضة والبرّ بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح
مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربي إلا ها وها يدا بيد»؟.
الغير من بيع المال المشاع: ما تقول في مال مشاع بين اثنين اشترى أحدهما سهم 302/ 8 صاحبه من غير أن يقسماء ثم أراد المشتري الغر من ذلك هل له فيه غير بنفس
كونه مشاعا؟ وهل يكون ذلك جهالة؟.