تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٧٦

74

التبويب

البيوع

البيوع

المسألة

تمهيد قواعد الإيمان

الجزء الصفحة

يبصره

والمشتري لا يعرف طول البيت ولا عرضه وفي جدر البيت ضياع والمشتري لم ره أيجوز له الغير أم لا وإذا لم يجز له الغير ما الحجة؟. التشاجر في الخيار بين المتبايعين: ما تقول في الدولة في المال الذي بيع بالخيار أهي 8/ 380 على المشتري بالخيار أم على من له الأصل إذا لم يجر بينهما شرط وتشاجر في ذلك؟. عرفنا وجه الإجازة والحكم في ذلك فداء المبيع بالخيار: ما تقول في رجل اشترى دارًا ببيع الخيار فسكنها أو قعدها 318/ 7 المشتري ما شاء الله ثم إن البائع أراد فداها منه وأراد أن يأخذ القعادة أيضًا منه

هل له ذلك؟.

بيع ماء الفلج بالخيار: ما تقول إذا اجتمع جباة البلد وباعوا بيع الخيار الربع من 380/ 8 البادة أيثبت ذلك أم لا؟. وإذا لم يثبت كيف الحكم في ذلك أله دراهمه عليهم أم لا إذا كان ذلك صلاح الفلج؟. توريث أحكام بيع الخيار: وما تقول في بيع الخيار إذا مات البائع والمشتري ولم 381/ 8 تنقضي المدة التي اتفقا عليها وأراد ورثة المشتري الفرط ألهم ذلك أم لا؟. بيع الأصول للمحاريين: وهل لأحد من المسلمين أن يبيع شيئًا من الأصول 383/ 8 كالأموال والبيوت وغير ذلك على هؤلاء النصارى من المشركين إذا خاف استيلاءهم على البلاد أو أمن ذلك؟. ثمن المبيع عند فساد البيع: ورجل اشترى مالا فسلم عنه الثمن من تطوع بذلك 381/ 8 وفسد البيع واستحق المال فلمن يكون الثمن المتطوع به للمتطوع أو للمتطوع

عنه؟.

بيع ما لم يقبض: ما تقول في أرض ساح فيها فلج وقسمها أهلها وصار لكل 175/ 5 واحد منهم سهم فأراد بعضهم بيع سهمه ولم يقبض ذلك السهم ولا عمر فيه ولا سقاه ولا أحدث فيه شيئًا؟. النخلة المبيعة بالخيار إذا سقطت ما تقول إذا اشتريت بالخيار نخلة عاضدية أو 385/ 8 حوضية وقيعة أو بأرضها ثم سقطت ماذا لي وعلي فيها ألي أن أفسل مكانها أم

لا؟.

رد غلة المبيع بالخيار: ما تقول إذا استغل المشتري بالخيار قبل انقضاء الأجل 386/ 8 المعلوم في البيع أو بعد انقضائه وفدى صاحب المال ماله هل عليه رد الغلة أم لا رد عليه أعني المشتري بالخيار إذا فدى البائع ماله؟.

الإقرار ببيع الخيار وما تقول فيمن باع على رجل سبع نخلات مخصوصات 387/ 8