الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٧٨76
التبويب
البيوع
المسألة
تمهيد قواعد الإيمان
الجزء الصفحة
397 /
8.1/ A
اشتراط القياض على البائع: ما تقول فيمن اشترى من أناس مالا يبسا وله ماء وشرط على البائعين أن يقايضوه بمائه فلما احتاز المشتري ماله طلب ما صح عليه الشرط فلم يحصل له ذلك كيف ترى الحكم بينهم؟. بيع ماء الفلج لخدمته: ما تقول في فلج ميت وأراد له أهله الخدمة وزادواله فيه 398/ 8 ثلاثة أيام عن دوره المعتاد وباعوا تلك الزيادة وخدم المشتري هذا الفلج عن رأي أهله بتلك الدراهم وفيه أغياب وأيتام؟. بيع ماء الفلج لخدمته: ما تقول في فلج يموت وينهدم وآل نظر أرباب الفلج 398/ 8 وجباة البلد على أن يبيعوا منه وزادوهن في دور الأيام وخدموا بقيمة هذه الزيادة هذا الفلج وأحالوه عن المكان الذي ينهدم فيه؟. بيع ماء الفلج لخدمته: ما تقول في فلج يموت وينهدم وآل نظر جباة البلد 398/ 8 وأرباب البلد على أن يبيعوا بودا من هذا الفلج وجعلوهن زيادة في دور الأيام؟. استثناء حق العمار من البيع: ما تقول في وكيل على مال جعل فيه عمارًا وجعل له أرضا من المال على أن يغرسها صرمًا بالنصف منه فباع رب المال المال على رجل بعمان وأعلم العمار المشتري بحقه من الصرم؟. موت أحد المتبايعين بالخيار: ما تقول في رجل باع ماله بيع خيار ثم هلك البائع 403/ 8 أو المشتري أيثبت ذلك البيع أم ينتقض؟. رشوة الشاري للدلال: وما تقول في أهل الساحل يتحيلون على التجار المشترين منهم فيتحكمون عليهم بتسليم بعض الزيادة إليهم فوق ما لهم بالتعني على الدلالة المرادة على من باعوا له بعد تحديدها؟. سؤال الدلال عن أجره: ما تقول إذا كانت السلعة في يد الدلال وقال أحد 405/ 8 للدلال: أخبرنا عن القرش بكم تأخذ لوفاء هذه السلعة فإن أخبره الدلال استقوى قلبه فهل يدخل في مثل هذا كراهية أم لا؟. خدمة المبيع بالخيار: وما قولك فيمن اشترى نخلا بالخيار وسقط منها شيء 405/ 8 فاحتاجت هذه النخيل إلى فسل أو غير ذلك مما يصلحها فإذا احتازها بائعها فعلى من يكون مغرم ما احتاجته من فسل وخدمة وغير؟. في نقض بيع الخيار: في نقض بيع الخيار هل يكون للبائع والمشتري أو من بعدهما
ما دامت مدة الخيار باقية؟.
43/ 8
409/ 8
جهالة عدد جذوع البيت المبيع: ما تقول فيمن باع بيتا له وقبض ثمنه وهو جاهل 411/ 8 بذرعه وعدد جذوعه لا يدري بما فيه من الجذوع ولا يدري كم عرضه وطوله