الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٨٣فهرس المسائل الفقهية الواردة بالتمهيد مرتبة ترتيبا أبجديا
التبويب
البيوع
البطيخة بأربع بيسات؟.
المسألة
81
الجزء الصفحة
إحالة سداد السلف إلى آخر وما قولك في المتسلف إذا أن أوان وفاء سلفه على 467/ 8
من سلفه
، وكان للمتسلف بعض الدراهم على آخر فقيل له عند ذلك الرجل أن
يشتري له بها عليه له ذلك أم لا؟.
من الدراهم تمرا إن كان سلفه لتمر فقبض ماله أيجوز له
القرض على شرط الوفاء وما تقول فيمن أخذ على سبيل القرض من عند رجل 468/ 8 جرابًا أو فراسلة تمر من ثمرة هذه السنة ليرد عليه جرابًا أو فراسلة من تمر السنة القابلة مثل تمرة أترى في ذلك بأسا؟. قضاء الدرهم المنثلم: ما تقول في رجل عنده قرش فيه ثلم وقضاه رجلا آخر 469/ 8 وما قال له فيه ثلم يبوره ورده الرجل لصاحبه الأول القرش والرجل قضاه القرش المنثلم في جملة قروش وخرج عنه أيسعه ذلك أم لا؟. القبالة في السلف: ما تقول في المسلف إذا وجب سلفه على المتسلف وقبل له 470/ 8 بذلك عند آخر أيجوز قبضه من ذلك؟. . عرفنا ذلك إرجاع القرض إلى المقترض: ما تقول فيمن اقترض من عند آخر قرضا وأراد 470/ 8 إرجاعه إلى المقترض؟.
تحديد الصداق بعملة غير متداولة: وما تقول فيمن تزوج امرأة وذكر صداقها تقديرا مائة لارية فضة والزوج لا يدري ما اللارية وكم هي والمرأة كذلك والولي
كذلك؟.
8/ 471
8/ 468
القرض على شرط الوفاء من ثمر السنة القادمة ما تقول فيمن أخذ على سبيل القرض من عند رجل جرابًا أو فراسلة تمر من تمر هذه السنة ليرد عليه جرابا وفراسلة من تمر السنة القابلة مثل تمره أترى في ذلك بأسًا أم لا؟. فداء الرهن من عند الأيتام وما تقول في رجل اشترى سلعة من عند رجل 473/ 8 وقبضه رهينة ثم مات المسترهن وخلف أيتاما أيجوز لهذا الراهن أن يفدي رهيئته
قضاء
من عند الأيتام؟. دين الدراهم قروشا محمدية ما تقول في رجل له على رجل دراهم صرف 474/ 8 وقال له: الحين ما عندي لك شيء وقال الذي له الدراهم: لنحسبها قروشا القرش كذا كذا محمدية يوم حسبها على صرف القرش؟. بيع الدين بالدين: ما تقول في الموجود في الأثر عن بعض أولي البصر في أرجوزة 50/ 8 الربخي وهو قوله: