تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٨٥

فهرس المسائل الفقهية الواردة بالتمهيد مرتبة ترتيبًا أبجديا

التبويب

البيوع

المسألة

وقال المستر هن: إن لم تجئ إلى الوقت الفلاني وإلا أرهنت لك سلاحك فرهنه المسترهن وغاب السلاح أيلزم المستر هن شيء أم لا؟.

83

الجزء الصفحة

الاختلاف في ثمن الرهن ما تقول في المسترهن إذا استرهن شيئًا بثمن معلوم 483/ 8 وقال المرهن بأقل من هذا الثمن وقال المسترهن بأكثر من هذا الثمن وتداعيا في

ذلك؟.

اقتراض صرمة مقابل صرمة غيرها ما تقول في رجل استقرض من رجل صرمة 483/ 8 على أن يعطيه صرمة غيرها أيجوز هذا القرض أم لا؟.

الحقوق المكتوبة بصرف غير مستعمل: وما تقول في صرف كان بالمحمديات 484/ 8 الفضة والغوازي الصفر واليوم صار هذا الصرف لا يسلك عندهم ما القول في الحقوق المؤجلة المكتوبات بالمحمديات واللاريات الفضة؟. الأخذ من بيت المال عند ذهاب دولة الإمامة: ما تقول فيمن اقترض من الناس 485/ 8 دراهم لقيام دولة المسلمين وضمن لهم في ماله وقصده هو أنه في بيت المال أعني ذلك القرض إن وجده ذلك وإلا فيوفيهم من ماله؟.

وزن القرش مقابل الدرهم والقرش الذي يتعامل الناس عليه سبعة مثاقيل كم 487/ 8 يعدل من الدراهم وزنا؟.

قضاء تمر نغال في سلف تمر فرض ما تقول فيمن تسلف على تمر فرض أو نغال 488/ 8 ولم يجد عند حضور السلف على ذلك النوع الذي اشترط عليه هو والمسلف أيجوز أن يقضيه نغالا إن كان له فرض أو يقضيه فرضا؟. كتابة السلف الفاسد ما تقول في الكاتب إذا أتاه من يكتب سلفا وبان له أنه غير 489/ 8 صحيح أيجوز له أن يكتب له أم لا؟. ويجوز السلف عندك بالقروش عددا بغير وزن أم لا يجوز إلا بوزن كالدراهم؟. تحريم كل قرض جر: منفعة ما تقول في رجل له سفينة ويجلب إليها من الناس 490/ 8 رفاعًا ليحمله فيها لطلب النول وذلك يعطي عليه القرض دراهم من عنده طلبا

للنول؟.

صرف غوازي الصفر بقروش الفضة: ما تقول فيمن أراد أن يصارف قرشا فضة 489/ 8 بغوازي نحاس ولم تحضر الغوازي جميعًا عند المصارفة وتأخر منها شيء أيجوز

ذلك أم لا؟.

ضمان المال المضارب ما تقول فيمن أتاه إنسان يطلب منه مالا مضاربة لرجل 492/ 8 آخر وشرط على الآتي: إن مالي سالم من الخطر وإن أصابه شيء فهو مضمون