الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٩٠تمهيد قواعد الإيمان
الجزء الصفحة
10 /^
8/ 86
A 0 / A
AT/A
87/8
88/8
88/8
89/8
41/^
4./A
4./A
المسألة
ونصفها نسيئة أيحل ذلك أم لا؟.
رد المبيع نسيئة: ما تقول في رجل يبيع نسيئة وجاء رجل يريد من عنده شيئًا من السلع وقال له أن رددتها لك بكم تريدها وكانت السلعة لا في يد البائع أيجوز هذا القول أم لا؟. بيع الصائغ الفضة المشوية باللحام: ما تقول في الصائغ إذا كان يلحم الفضة بلحام واللحام فيه صت أو فضة غير خلاص وكان عند ذهاب الصيغة وزنها لأصحابها ولا طيح لها شيئًا من قبل اللحام؟. بيع الفضة بالصفر نسيئة: ما تقول فيمن يبيع الفضة نسيئة بصرف البلد غوازي أيحل أم لا؟.
البيع بشرط الإقالة: وما تقول في بيع الإقالة ويجوز الإنسان ما كتب له داخل فيه الشك أم لا؟. طناء المال وفيه ثمار مدركة وغير مدركة: ما تقول في رجل اطنى ماله وفيه نخل وشجر مختلف الأنواع فمنه ما كان داركا ومنه ما لم يدرك بعد أيجوز طناؤه على هذه الصفة وهل يجوز قطع الثمر قبل الحصاد؟. استثناء الزرع من بيع الطوي: ما تقول في رجل عنده طوي زجر فيها زرع ثم أراد صاحب الطوي أن يبيع البقر والحبال والدلو ومجرى الماء بكذا كذا قرشا وتم البيع على هذه الصفة ولم يجز الزرع؟. الاستدانة إلى موت الأب: ما تقول في رجل فقير وعنده أب غني ثم جاء الابن إلى بعض التجار وقال له: ديني جونية بعشرة قروش إلى موت أبي، وكانت الجونية ثمنها أربعة قروش؟. طناء القت المدرك وغير المدرك: ما تقول فيمن يطني قتا منه ما هو دارك ومنه يدرك في يوم ثان ومنه في يوم ثالث أيجوز طناؤه كله مرة واحدة أم لا يجوز إلا ما أدرك؟. بيع جراب التمر ناقصا ثلاثة أمنان وما تقول في الذي عنده جراب تمر مقطوع واخذ منه قدر ثلاثة أمنان ووطئ عليه ورجع مثل عادته وليس للتمر وزن معلوم ولا عادة معروفة؟. المراباة في القت: ما تقول فيمن يشتري عرق القت مادام عرقه ينظر فهو له سنة أو أكثر بثمن معلوم أيجوز ذلك أم لا؟. بيع جونية الأرز ناقصة: وما تقول سيدي في الذي عنده جونية أرز واخذ منها
88
التبويب
البيوع