الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٩٢90
التبويب
البيوع
التاريخ
التزكية
المسألة
تمهيد قواعد الإيمان
وفيها الغزل لكن الغالب عليها الحرير أو الغالب عليها الغزل وهي معروفة لبسها للرجال دون النساء أيجوز له بيعهن أم لا؟.
الجزء الصفحة
98 /
1. /^
8/ 100
5/ 175
قبض المأمور بالبيع ثمن المبيع: ما تقول فيمن عنده سلعة ووضعها عند أمين وقال له: بعها على كذا وكذا ولم يقل له: اقبض الثمن وإن كان قال له: اقبض الثمن وجاء رجل فاشتراها من الأمين وسلم الثمن إلى الأمين؟. بيع السلاح إلى المخالفين: ما تقول في رجل من الأباضية ويشتري أهل الخلاف من عنده في وقت الحرب أو غيره أيجوز له أن يبايعهم في الحرب أم لا؟. تغيير الشاري لثوب الحرير بدعوى حرمته على الرجال ما تقول في رجل أخذ 101/ 8 ثوبا فيه حرير بالنداء من سوق المسلمين وكان عارفا به انه فيه حرير أيجوز له الغير على هذه الصفة أم لا؟. التوكيل في بيع أثر ماء: ما تقول في امرأة عمياء أرادت أن تبيع أثر ماء من مائها ثم وكلت وكيلا لها في بيع ذلك الأثر وباعه الوكيل على رجل بحضرتها وأحضرت الوكيل والمشتري وقال لها المشتري: قد أبرأتيني؟. بيع ما لم يقبض ما تقول في رجل باع جواني وتمرا قدر أربعين جرابا مصفوفات على بعضهن بعض باعهن على رجل نسيئة ولم ينقلهن المشتري من مكانهن الأول ثم باعهن على الذي اشتراهن منه نسيئة؟. كيل المبيع نسيئة على فترات متعددة: ما تقول فيمن باع جري حب نسيئة فلم 103/ 8 يكله المشتري مع صفقة البيع بل ثبت يكله شيئًا فشيئا في أيام متعددة وربما بقي من الحب شيء إلى محل تسليم الدراهم؟. جهالة وزن السلعة المبيعة بالدلالة: ما تقول في رجل ينادي على المثقال كذا وكذا 104/ 8 وزاده رجل في المثقال وكان الدلال حاملا قدر مائة مثقال وفي الاعتبار الدلال ينادي على المثقال وعند البيع توزن السلعة كلها ما الحكم؟. الرجوع عن المزايدة على السلعة قبل المناداة: ما تقول في رجل زاد سلعة عند الدلال ثم أراد أن يرد فلسه قبل وجود الدلال ما الحكم بينهما إذا لم يرد الدلال فلس هذا الرجل؟. الانتصار من ظلم الجبار وعمال: وإن ظلم الجبار أو واحد من عماله فهل لي أن أنتصر من أيهم شئت لكونهم يدا واحدة أم لا؟.
تاريخ سييل وقع بمكة: هل لديكم أبيات فيما وقع في سيل مكة؟. . شروط الرياضة: وما تقول في رياضة اسمه تعالى عليم لا وجدناها.
مصرحة؟
100/ A
10/9
250/1
221/1