تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١١٥

فهرس المسائل الفقهية الواردة بالتمهيد مرتبة ترتيبا أبجديا

التبويب

الحقوق

المسألة

113

الجزء الصفحة

9/ 155

التوبة من فعل الفاحشة بدابة الغير ما تقول في رجل فعل بدابة لرجل آخر 152/ 9 وأراد التوبة بعد هذا الفعل ما خلاصه أيسلم ثمنها لربها أم تكفيه التوبة؟. أخذ البيدار من ماء الهنقري: ما تقول في رجل عنده بيدار وله ماء في فلج وشرط 153/ 9 على البيدار أنه لا يرد إلا ماءه والبيدار أثره يزيد وينقص وربما توجد في الماء قليلا أعلى الرجل شيء أم لا؟. الاغتسال من ماء الغير ما تقول إذا جاء من جاء إلى زاجر من بئر يزجر لزرع على ظهره أو على ضرع فعمده وأخذ من الماء واغتسل به في زرعه بغير إذنه وهو لا يعلم سخطه أم رضا؟. دفع الأجرة قبل استحقاقها: ما تقول في رجل أجر رجلًا لينسخ له كتابا في الأثر 9/ 154 وبلغه دراهم من مال موقوف للكتب وهو وكيله ثم إن المؤتجر مات؟. الاغتسال والاستقاء من ماء الغير ما تقول فيمن أتى إلى ساقية ماء من بئر زجر 156/ 9 واغتسل حتى فاض الماء منها فسقى شجرًا أو زرعا ولم يذهب ضياعا أيسلم من الضمان أو الإثم؟. من أتلف زرعا ضمنه: ما تقول إذا قلع رجل أقباب نخلة رجل وكان صاحبها يقيمها سنة بالزجر وما أشبهه والأقباب التي قلعها في الحال ليس لها قيمة؟. تلف كتب الغير بسبب القراءة: وما تقول في كتب موقوفة لزمها رجل عن 158/ 9 الضياع ومن قدام وكل من أراد أن يقلب قرطاسها منها فهو يتقطع من عثاثته من الحواشي أعليه ضمان في مثل هذا أم لا؟. طلب البرآن من الزوجة وما تقول في الرجل إذا استبرأ زوجته من حق لزمه من 159/ 9 مالها أيبرأ أم يكون عليها سلطان لأجل سؤاله، وإن أبرأته أيلزمها كراهية في حكم الزوجية لأجل أنه ذكر البرآن؟. أخذ اليسير من الفلج من ماء الغير وما تقول في رجل يأخذ الشيء اليسير من 160/ 9 الفلج أو غيره مما لا قيمة له لا هو معتقد خلاصه ولا هو مصر عليه ويظن أنه لا عليه بأس في ذلك أيصير هالكا على هذه النية؟. خلاص المدين إذا نستي دينه وما تقول في الذي عليه دراهم لأحد ولم يعلم بهن الذي له وأراد الذي عليه الخلاص أن يبيع له أو يقر له بشيء من الأصول ليوفيه

بما عليه؟.

9/ 157

9/ 161

الإبراء من الصداق برضا الزوجة ما تقول في امرأة بالغ عاقل نهاها أبوها 162/ 9 وزوجها عن أشياء لا تليق بها فلم تمتنع عنها ولم تخف الله تعالى ولم تخفهما؟.