تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١١٨

116

التبويب

الحقوق

تمهيد قواعد الإيمان

المسألة

الجزء الصفحة

دراهم منهم من سلم الذي عليه ومنهم من لم يسلم إلا البعض؟. أصحاب الفلج يضمنون ما أضاعوه من خدمته ما تقول في هؤلاء الجماعة آل 189/ 9 نظرهم أن يخدموا هذا الفلج ولم يبلغوه الحجة فوقع ضياع من خدمتهم في

الفلج؟.

ما يلزم وكيل الفلج تجاه العمال: وأيضا إذا كان هذا الرجل القائم بأمر الفلج 190/ 9 يرده الحياء من الجبابيل يقول لهم: اخدموا وانصحوا الخدمة لا زيادة؟. دفع المحتسب للجبار بشيء من مال المسجد ما تقول فيمن رأى مسجدا قد 9/ 190 اخترب وذهبت أمواله وانقرضت نخيله ولم يبق منها إلا قليل؟.

9/ 192

لا ضمان على كي العبد للعلاج ما تقول فيمن كوى عبد غيره بإذن سيده من علة وفي العادة يتعافى منها بالوسم أعليه شيء فيما بينه وبين الله كان راضيا أو كارها صبيا كان أو بالغا أم كله سواء ويسلم من الضمان؟. رهن الرهن ما تقول في رجل أرهن شيئًا من السلاح عند عمرو ثم إن عمرا 193/ 9 أرهنه عند زيد ثم هلك عمرو وخلف يتامى بلغا فافتكه ورثته من زيد وأرهنوه خالدًا ثم جاء رجل إلى ورثة عمر و ليسترهنه فأمروا له به؟. ضمان ركوب دابة مجهولة: وما تقول في قوم بغاة ينهبون الناس فأتبعهم أهل 194/ 9 البلد فالتقوا واقتتلوا وأخذوا عليهم شيئًا من الإبل ثم إن رجلا من أهل البلد اعترض ناقة فركبها إلى الطريق في البلد؟. البرآن من الفسل دون الفسح الشرعي ما تقول في رجل فسل على مال جاره فسلا دون الفسح الشرعي ثم باع المفسول عليه ماله ولم ينكر قبل البيع ولا

بعده؟.

:

190/ 9

199/ 4

الشك في تأدية الضمان: ما تقول فيمن عرف نفسه بالنسيان مما يتخلص منه من الضمان إلا أنه تعود في غالب أمره تدميره من وصيته التي أوصى بها ما حكم ما وسوست به نفسه ومن الضمان ولم يقطع بأدائه؟. حكم إضاعة ما ناف من الشجر على الطريق وما تقول في الأشجار والزرع إذا 9/ 196 ناف على الطريق فضيع منه المار أو دابته أيلزمه ضمان ما أحدث فيه أم لا؟. صلح الجاهل بما لا يجوز مع رضا الطرفين وما تقول في قليل العلم إذا أصلح 9/ 197 صلحًا يحتمل حقه وباطله مجتهد في صلحه بين الخلق فيخطئ إلى أمر لا يجوز الصلح فيه والمصطلحان راضيان بذلك؟. ضياع الأمانة من يد الأمين الثاني: ما تقول في رجل دفع إلى زيد صرة دراهم 198/ 9