تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٢٧

فهرس المسائل الفقهية ة بالتمهيد مرتبة ترتيبا أبجديا

التبويب

الحقوق

المسألة

125

الجزء الصفحة

وفكه بستة قروش برضا الذي بيده الرهن أيحل هذان القرشان؟. عمل الغيلة من ماء أهل البلد: ما تقول فيمن عمل غيلة لمسجد ولم تصطلح إلا 9/ 284 بالماء أيجوز له أن يسقى من مال كل أحد برضاهم أو بغير رضاهم أم لا يجوز

ذلك؟.

لا يضمن المؤجر موت الأجير: ما تقول فيمن أجر رجلًا إلى موضع من الأماكن 285/ 9 يقضي له حاجة فذهب الرجل فأصابه قتل أو كسب أو غير هذا حدث عليه شيء من حوادث الزمان أترى بأسا على من أجره أم لا؟. استعمال البئر المجهولة الحال: ما تقول في مار الطريق إذا وجد على الطريق بئرا 9/ 285 فهل يجوز له استعمال هذه البئر للشرب وللوضوء وغيره من منافع الماء بما يحتاج المار إليه إذا لم يعلم بحقيقة هذه البئر؟. الخلاص من تراب أخذ من أرض الآخرين: وسئل عن رجل أخذ ترابًا من 286/ 9 أرض لقوم لم تزرع ثم مات مالكوها وانتقلت من وارث إلى وارث وأراد هذا المبتلى الخلاص مما حمله من تلك الأرض؟.

الخلاص من ضمان جهل مقداره: ما تقول فيمن عليه ضمان مجهول لا يعرف 287/ 9 قلته فما الذي له وعليه إن أراد الخلاص منه أيجزيه التحري له إذا

كثرته من

289/ 9

اطمأن قلبه أنه أدى أكثر منه؟. تصديق العمال في دعواهم في تنبيت النخل: ما تقول فيمن وجد في يد عماله نباتا 9/ 288 ينبتون به في ماله ويقولون: هذا النبات من فحل فلان كان العمال أمناء أو غير أمناء كان رب الفحل حاضرًا أو غائبًا؟. التنازع فيما أخذه أحد الصاحبين: ما تقول فيمن أخذ على صاحبه شيئًا بلا رأيه ولا مشورته إلا أنه أخبره بعد أيام ويدعى أن بينهما في مثل هذا تعارفًا وإدلالا والرجل المأخوذ عليه ناكر ذلك فهل يجوز هذا تعارف؟. البرآن من أجرة الشغل: ما تقول إذا أمرت على أحد بشيء وأردت أن أدفع له 290/ 9 شيئًا من الدراهم مكافأة له فلم يقبلهن مني وقال لي في البرآن من ذلك: ولا عليك شيء والدراهم بعدهن في يدي فهل يصح ذلك؟. تصرف الولد في مال أمه وما تقول في امرأة لها زوج ومعها ولد من غيره أيجوز 291/ 9 لولدها أن يصرف لها مثل البيع والشراء في مالها وغيره؟.

المرور في عامد الفلج ما تقول في عامد فلج مصرج قاطع الطريق ولا عليه قنطرة 290/ 9 ليمر الناس عليها فهل يجوز المرور على هذا العامد المذكور ولا يلزم المار ضمان ما