تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٣٦

تمهيد قواعد الإيمان

الجزء الصفحة

9/ 68

9/ 69

9/ 70

72/ 9

74/ 9

9/ 7

9/ 75

9/ 75

9/ 78

المسألة

التبويب

الحقوق

جميعًا في بيته يعولهم؟.

أخذ التراب من أرض الآخرين: ما تقول في رجل أخذ ترابًا من ضاحية أصلها من طوي مهجورة متروكة عن الزراعة مذ أخذ منها ذلك التراب إلى حال هذا الكتاب مات من مات من الوارثين منها؟. جهل الضمان: ما تقول فيمن عليه ضمان مجهول لا يعرف كثرته من قلته فما الحيلة فيه أيجزيه إذا اطمأن قلبه أنه أدى ما عليه أو أكثر منه؟. الضمان على أكل الصداق: وما تقول فيمن عقد تزويجا على امرأة حرة بالغة برضاها وأمر وليها ثم ذهب صداقها أو بعضه عند أحد من أوليائها أو عند زوجها؟.

الشرب من بئر على الطريق وما تقول في مار الطريق إذا وجد على الطريق برا وحوضا ودلوا تنزف لا لزجر فهل يجوز له استعمال هذه الدلو للنزف من هذه البئر للشرب وللوضوء وغيره مما يحتاج إليه من الماء؟. البرآن من ضمان ماء الشرب وما تقول فيمن صار في يده ماء وله منه شرب والفضلة ولغيره منه شرب ولم يكن عند أحد صحة يختص به من ذلك الماء لشرب فربما هذا الرجل الذي صار في يده الماء شكك؟. تصرف الوكيل في مال الأيتام وما تقول في وكيل الأيتام والأغياب أيجوز له أن يسلم من أموالهم إن نابت أهل البلد نائبة من أمر السلطان مثل السيد ثويني وغيره أم لا يجوز؟. الوفاء بالحق عند القدرة: وما تقول في رجلين بينهما حساب دراهم لم يحفظ كل بماله وبما عليه وتحاسبًا بما حفظاه وبرأ كل أحد صاحبه لما لم يحفظه أيبقى عليهما شيء فيما بينهما وبين الله تعالى أم لا؟. التوبة من غصب حمار: ما تقول في قوم اغتصبوا حارتين وباعوهما وأرادوا أن يعطوا من ذلك رجلًا فقال لهم: أريد من ثمن حمارة فلان فقالوا له: نعم وأراد الخلاص أيلزمه الخلاص من واحدة أم منهما جميعا؟. مبايعة من في يده شيء من المظالم ما تقول في رجل هلك وترك أموالا وأولادًا أيتاما وبالغين فقسموا ما ترك هالكهم من مال وغيره قبل بلوغ الأيتام بغير وكيل ثقة يقاسم للأيتام؟. ميراث النصراني: ما تقول فيمن اشترى شيئًا من نصراني ولم يسلم له الثمن فيات ولم يعرف له وارثا؟.