الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٥١فهرس المسائل الفقهية الواردة بالتمهيد مرتبة ترتيبا أبجديا
التبويب
الزكاة
المسألة
149
الجزء الصفحة
التمر أو البسر وكاله بقفير يأخذ تسعة أسهم ويعزل العاشر حتى كمل التمر أو البسر وفرق العشر على الفقراء مراده إخراج الزكاة؟. شركة البيدارة في المال توجب الزكاة ما تقول في رجل عنده مال تجب فيه الزكاة 187/ 5 وفي ذلك المال بيدار، وإذا أخذ البيدار سهمه لم تجب الزكاة في باقي المال ولا البيدار تجب عليه الزكاة في سهمه؟. زكاة الزروع: ما تقول فيمن له مال يسقى بالزجر ولم يبلغ فيه نصاب الزكاة ومال 187/ 5 آخر يسقى بالنهر لم يبلغ فيه نصاب الزكاة، وإن حملا جميعا بلغ النصاب فيهن أعليه الزكاة على هذه أم لا؟. شركة البيدارة في المال توجب الزكاة ما تقول في البيدار جمع. غلة من أموال لا 187/ 5 تجب فيها الزكاة وبلغ في الذي جمعه البيدار الزكاة أعليه زكاة إذا جمعها من أموال لا تجب فيها الزكاة أم لا عليه زكاة؟. شركة البيدارة في المال توجب الزكاة ما تقول في المال الذي تجب في أصله الزكاة 5/ 188 وفيه بيدار وأخذ البيدار سهمه من المال أعلى البيدار زكاة في سهمه إذا لم تجب في سهمه الزكاة وأصل المال تجب فيه الزكاة
حمل العلس على البر في الزكاة وهل يحمل العلس على البر أم لا؟. حمل سهم عامل النخل على سهم صاحب المال لإخراج الزكاة والعامل إذا كان له من النخلة عذق نقي العذوق وبلغت الزكاة في جملة النخل ولم تبلغ في نصيبه أعليه في ذلك الزكاة أم لا؟.
لا تجزي الدراهم عن الإطعام في زكاة الأبدان: حذف سؤالها مقدار ما يعطى الفقير من الزكاة ما تقول في إنه يعطى ما يغنيه لسنته ويفضل بعد مؤنته ومؤنة عياله مائنا درهم يكون مستظهرًا على زمانه؟. مصارف الزكاة ما تقول في الأثر أن ابن السبيل لا يعطى من الزكاة إلا إذا كان فقيرا في سفره؟.
تصديق التجار والصاغة في مقدار زكاتهم هل يجوز أن نقر من عليه بما يقر من تجارة ومن حلي ومن نتهمه حلفناه أم هذا لا يجوز ولا يسع إلا وزن الحلي وضرب التجارة بالثمن؟. الاختلاف في زكاة السكر ومنه في زكاة السكر على ما ورد فيه من الاختلاف فهل تأمرنا بأخذ الزكاة منه وتكون زكاته زكاة الحلي والدراهم المجعولة في التجارة فيؤخذ منه ربع العشر ويبلغ النصاب مبلغه فى الدراهم ويراعي به حول
149/ 0
19./0
19.10 191/ 0
192/ 5
199/ 0
190/ 0