الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٦٦178
التبويب
صرف
المضار
المسألة
تمهيد قواعد الإيمان
الجزء الصفحة
البناء في طريق محدثة أصلها بيت متهدم ما تقول في رجل له بيت فجاءه السيل فمحاه من بقعته ثم صار بعد ذلك طريقا يمر فيه أيجوز له أن يبنيه ثانية مكانه ويكون الطريق لا حكم له لأنه حدث بعد ذهاب البيت؟. صرف النخلة إذا مالت على مال رجل: ما تقول في النخلة إذا مالت على مال رجل أتصرف أم لا؟. وكذلك إذا طاحت النخلة في طريق الجائز فعلى من يجب
صرفها؟.
6/ 243
342/ 6
344/ 6
حريم الجدار المبني بحذا مال الجار: ما تقول فيمن بنا جدارا في ماله بحذاء جاره هل عليه أن يحرم عن ارض جاره أم لا حريم عليه؟. أرأيت إن انهدم الجدار في حياته أو بعد وفاته أيلحقه في ذلك شيء أم لا؟. رفع البيت المتهدم عن موضعه الأول: ما تقول في رجل له بيت في موضع ليس 243/ 6 تمر عليه السيول ثم جاء السيل فحمل البيت من موضعه أيجوز له أن يضع مكان بيته ترابا كثيرا يرفعه عن موضعه الأول أم لا؟. أصلح ساقية الفلج ثم طلب المغارمة: ما تقول في رجل له سهم في ساقية ولم يحتج على أربابها لصلاحها وصلحها بنفسه فلما كملت طلب المغارمة منهم فلم يغارموه وتخاصموا كيف الحكم بينهم؟. إحداث ساقية أو جدار في مال رجل بغير رضاه ما تقول في رجل أحدث ساقية أو جدارا في مال رجل واراها المحدثة عليه ولم يبن منه رضا ولا إنكار ثم أنكر
بعد ذلك؟.
344/ 6
6/ 346
6/ 346
صرف ما ناف على الطريق بغير إذن صاحبه: ما تقول في رجل مار في طريق 345/ 6 ولقي زورة نائفة من مال رجل على الطريق أو عود شجر فكسره متعمدا من غير إذن صاحبه أيلزمه ضمان أم لا؟. إحداث جدار على الطريق ما تقول فيمن أراد أن يحدث حدثا من جدار أو غيره على طريق كيف صفة الحدث الذي تلحق منه المضرة في طول الجدار؟. صرف ما ناف من مال الفطرة: ما تقول في مال للفطرة إذا ناف منه شيء على مال إنسان وضره الذي ناف عليه من مال الفطرة واحتج الإنسان على الوكيل بالمضرة ولم يصرفها الوكيل؟.
إلزام صاحب الدابة الميتة صرفها عن طرق المسلمين وما قولك إذا ماتت دابة في غير أن رائحتها مؤذية لمن لا يجوز في الشرع
طريق المسلمين أو موضع لي أو مبا.
مباح
أذاء أعلي صرفها على هذا أم لا؟.
6/ 347
6/ 350