الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٦٨166
تمهيد قواعد الإيمان
الجزء الصفحة
التبويب
المسألة
الصكوك الناس ليكتب لهم الأوراق والوصايا وهو غير عالم بالألفاظ الثابتة في حكم وأحكامها المسلمين وكتب لهم أيجوز له ذلك؟.
العمل بعرضة الفلج إذا كانت بخط ثقة: ما تقول في عرضة الأفلاج إذا كانت 322/ 11 بخط ثقة ومتروكة مع رجل ثقة هل يجوز العمل بما فيها والحكم بها أم لا؟. كتابة الأوراق على وجه الحيلة والكذب: ما تقول في رجل مات وترك أيتاما وله 11/ 322 دين على رجل وليس عنده عليه صحة وأراد أخذ ماله أيجوز له أن يكتب على، ورقة لأحد من الناس ويأخذ هو الدراهم ويسع لمن كتبت له الورقة أخذ
الهالك
الدراهم؟.
إثبات صفتي الفضية والأفرنسيسية للقرش: ما تقول في الكاتب إذا كتب قرشا 11/ 324 أفرنسيسيا ولم يكتب فضة أيثبت ذلك أم لا؟. الكتابة من غير تلفظ بالمكتوب أو تقرير من كتب عليه وهل يجوز للكاتب إذا 11/ 323 أمره من يكتب عليه حقا لأحد ولم يلفظ عليه ولم يقرره بل كتب عليه ودفع الورقة لمن كتبت له أو له بنفسه أيسعه ذلك أم لا؟.
إثبات الكاتب زيادة في سهم بعض الورثة: ما تقول في إثبات الكاتب زيادة في 324/ 11 سهم بعض الورثة؟.
كتابة الوصايا بغير شهود والكتابة على النساء المتنقبات وما تقول إذا كتبنا على 326/ 11 النساء اللاتي لا نشك في معرفتهن وهن متنقبات وقلنا لهن بإزالته واستحين من ذلك ألنا رخصة أن نلفظ عليهن ومن كذلك أم لا؟. ترك التاريخ والبسملة في الوصايا والصكوك وما عندك في ترك التاريخ في 326/ 11 الوصايا والصكوك وكذلك في البسملة والدمغة في وسط الوصية إذا قطعت بين
النسق؟.
طلب المتبايعين بالخيار أن يكتب لهما البيع بالقطع: وبعد أسألك في الكاتب إذا 11/ 327 جاءه المتبايعان وقالا: له اكتب المال الفلاني بكذا كذا درهما بيعا قطعا بظاهر ألسنتهما وفي الباطن بينهما سريرة على بيع الخيار؟. استرابة الكاتب في الإلجاء عن الميراث: ما تقول في رجل له مال وعنده أولاد 329/ 11 وباع على أحد من أولاده شيئًا من ماله بنصف ثمنه وجاء إلى الكاتب ليكتب
المال واستراب منه أنه يريد إلجاءه عن الوارث وفي ظاهر الأمر أنه كذلك؟. المطالبة بالحق بعد قسمة ميراث المدين بمدة طويلة: وما تقول في رجل مات 330/ 11 وقسم ورثته ماله ومضت على ذلك سنون وبعد مدة طلعت عليه ورقة بحق