تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٨٠

178

التبويب

الصلاة

تمهيد قواعد الإيمان

الجزء الصفحة

المسألة

21/ 4

4/ 186

يترك ما بقي منها ويركع ويتم صلاته وتكون له تامة؟. حكم صلاة من لم يتقن نطق الضاد في قراءة الفاتحة وسئل في حكم صلاة من لم 183/ 4 يحكم الضاد في قراءة الحمد إلى آخره؟. المصلي إذا لم يعقد أذيال قميصه والمصلي على فراش أو غير فراش ولم يعقد أذيال قميصه أو إزاره عامدا كان أو ناسيا ما حال صلاته تامة أم منتقضة؟. لحن الإمام والعكس ما تقول في إمام جماعة يصلي صلاة فريضة إذا قال في قراءته خطأ غير عمد منه فأما من أعطى وأتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى؟. السترة: ما تقول في إمام وجماعة يصلون فرضًا أو نفلا ثم حدث على السترة ما ينقض عليه صلاته مثلا لحقه شيء أدماه ففاض من جرحه أو شيء من أسباب النقض الحادث عليه في صلاته؟. سهو: ما تقول فيمن أتى إلى المسجد فوجد الجماعة يصلون فرضًا والإمام قد كبر 4/ 189 تكبيرة الإحرام فدخل في الصلاة فأحرم وترك الاستعاذة؟.

معهم

إطالة الإمام في القراءة مراعاة لمستدرك الصلاة ما تقول في إمام الجماعة يصلي فريضة إذا زاد أحد من المأمومين وهو في القراءة أيجوز له أن يزيد بما يريد من قراءة القرآن لأجل الداخل في صلاة الجماعة؟. الصلاة جماعة بالصبي: ما تقول فيمن يصلي صلاة فريضة ولم يدرك أحدا من المأمومين ليصلي به جماعة إلا صبيا لم يبلغ الحلم ما الأفضل له أن يصلي به جماعة أم يصلي منفردا إن كان في حضر أو سفر؟. تقديم من تكره صلاته للإمامة: ما تقول فيمن أشار على إنسان أن يتقدم عليه في صلاة الجماعة وقلبه كاره أن يأتم به؟. الصلاة في صرح المسجد: ما تقول في إمام يصلي داخل المسجد جماعة وجاء قوم يصلوا خلف الإمام خارجا في صرح ا المسجد وكانوا لا ينظرون قفوة الإمام أترى صلاتهم تامة أم لا؟. الإمامة: ما تقول في إمام المسجد إذا أتى لصلاة الفجر وقد سبقه الجماعة بالمسجد ثم وصل الإمام وليس في الوقت سعة للسنة هل يتقدم الإمام ويصلي بالناس؟. الإمامة: وما تقول في إمام المسجد إذا تأخر عن الصلاة وقال لأحد من عمار المسجد: إن ما جئتكم للصلاة صل أنت بالجماعة كل يوم جائز أم لا؟. تعدد الأئمة المصلين في مسجد السوق: ما تقول في مسجد السوق إذا كان فيه محراب جاء إمام وصلى فيه وجاء الآخر وصلى بعده واحد بعد واحد يجوز ذلك

4/ 188

19./8

14./ E

4 / 192

4 / 192

193/4

198/8

198/8