تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ١٩٢

190

التبويب

المسألة

تمهيد قواعد الإيمان

الجزء الصفحة

الصلاة

331/ 4

333/ 4

صلاة المسافر: ما تقول فيمن أراد سفرًا وقد حضرته صلاة الظهر وهو بعد في بلده فخرج ولم يصل ولما جاوز حريم البلد جمع الصلاتين أترى يسعه ذلك أم قد فعل محجورًا وإن كان قد فعل محجورًا ما يلزمه؟. الزوجة تقصر صلاتها حيث يقصر زوجها ما تقول فيمن تزوج امرأة من بلد 332/ 4 يقصر فيها الصلاة ثم رجعت تزور أهلها إلى تلك البلدة فأمرها بالقصر لقصره ثم بعد ذلك أذن لها بالمقام؟. كلام المسافر بين الصلاتين وانتقاله من موضعه وما تقول في المسافر هل يجوز له أن يتكلم بين الصلاتين إذا صلى إحداهما وقعد يرقب الإمام للصلاة الأخرى؟. أفتني لك الأجر إن شاء الله جمع المسافر الصلاة: وما تقول فيمن خرج من بلده إلى بلد أخرى ساكنا فيها ولم يتخذها وطنا وهي دون الفرسخين عن بلده فإذا سافر عنها إلى موضع أيجوز له أن يصلي فيها جمعا أو قصرا؟. صلاة المسافر: ما تقول في المسافر إذا خرج من وطنه قبل دخول وقت الصلاة أن لا يقيل ولا يبات إلا مجاوز الفرسخين؟. عدد الأوطان الجائز للإنسان اتخاذها ما تقول في بعض الآثار أن الإنسان يجوز له أن يتخذ إلى أربعة أوطان أتكون هذه الأوطان عموما لكل إنسان؟. صلاة المسافر: وما تقول فيها يوجد من بعض الآثار إذا أراد المسافر الجمع وهو 334/ 4 يريد بلده وأخر الأولى فلم يصل حتى دخل بلده ففات وقت الأولى في السفر فقد أساء ولا شيء عليه ويصلي الأولى والثانية تماما؟. حكم الاجتزاء بتسليم واحد للصلاتين المجموعتين: وما تقول في صلاة الجمع للمسافر أهي صلاة أم صلاتان فإذا صلى الأولى ولم يسلم بينهما وقام إلى الثانية فسلم مع تمامهما جميعا أتجزيه تسليمة واحدة؟.

333/ 4

4/ 336

قصر المسافر للصلاة وما تقول في رجل مسافر من بلده ونيته أن يتعدى 337/ 4 الفرسخين ومكث خارجا من بلده والعمران من يمينه وشماله وأمامه منقطع العمران أيجوز له أن يقصر الصلاة إذا حان وقتها؟.

الوقت الذي تفوت فيه صلاة المسافر والمقيم ما تقول في صلاة المسافر والمقيم 336/ 4 متى تفوت أكلاهما واحد أم بينهما فرق؟. قطع الصلاة بالمرور قدام المصلي وما تقول أن المصلي إذا لم تكن قدامه سترة فمر قدامه خنزير أو كلب أو قرد بينه وبين سجوده قطع عليه أفي هذا سنة أم إجماع أم

4/ 38