تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٢٠

218

التبويب

الطلاق

والخلع

المسألة

تمهيد قواعد الإيمان

الجزء الصفحة

رد الزوجة بشاهد واحد ما تقول فيمن جاءه رجل يريد أن يرد زوجته ومعه 470/ 10 رجل آخر فظن جهلا منه أن الرد يجوز ويثبت بشاهد واحد وأقرأه لفظ الرد ثم بان له من بعد أن الرد لا يصح بأقل من شاهدين؟. المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها ولا ردة لها: ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم 470/ 10 أغلق عليها بابا أو أرخى عليها حجابا ثم طلقها قبل أن يطأها هل له مراجعتها فيما بينه وبين الله أم لا؟.

مراجعة المطلقة افتداء بغير إذن وليها ما تقول فيمن طلق زوجته عن فدية منها 10/ 472 بصداقها الأجل أو غيره مما لها عليه أيجوز له مراجعتها بإذنها من غير إذن

وليها؟. وإن راجعها على هذا ودخل بها أتحرم عليه أم لا؟. رد المطلقة بفدية كرها وإن اتفق رجل وامرأته على أن تعطيه ورقة الصداق 10/ 473 ويطلقها فوقع ذلك بينهما ولم يصح بر آن منها وقبول بلفظ صحيح) ح أيملك

رجعتها على كرهها وكره وليها لعدم ذلك؟.

رد المطلقة رجعيا بصداق أقل من صداقها الأول: ما تقول إذا اتفق الرجل 10/ 473 والمرأة على الرد على صداق أقل من الصداق الأول أيحتاج إلى عقدتين أم يكفي

الرد نفسه؟. وكيف لفظ الرد إذا كان الصداق اقل من الأول؟.

عدة من راجعها الحيض بعد انقطاعه زمانا: وما تقول في المعتدة بالحيض إذا 10/ 474 انقطع عنها من طلقها الزوج الأول لم يأتها الدم سوى مرة واحدة فعالجت نفسها فراجعها الدم أيكون حيضًا لإتيانه بعد المعالجة؟. عدالة الشهود في رد المطلقات: قال الله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ) 10/ 476 وذلك النص على رد المطلقات فما بال من أجاز إشهاد غير العدول على ذلك ترك

النص وتكلف النظر والاجتهاد وأي داع دعاه إلى ذلك؟. العدة على مذهب ابن عباس: ما تقول في المرأة إذا كانت من ذوات الحيض 10/ 475 فانقطع عنها الحيض مدة ثلاث سنين وهي ابنة ثلاثين سنة وأرادت هذه المرأة أن تترخص بقول ابن عباس مدة المفقود وعدة المميتة: مدة المفقود إذا لم تحسب بالأيام تزاد على أربع سنين 477/ 10 أربعين يوما ما الفرق بين ذلك وبين عدة المميتة؟. لأن عدة المميتة أربعة أشهر وعشرا بالأهلة فكيف ذلك؟.

10/ 478

مدة عدة الوطء: أيضًا تفضل صرح لي مدة عدة الوطء؟. الخلع في مرض الزوج فرارا من العدة ما تقول إذا اختلعت المرأة من زوجها 479/ 10