تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٢٢

220

التبويب

الطلاق

والخلع

الطهارة

من

المسألة

تمهيد قواعد الإيمان

الجزء الصفحة

11/ 53

المتزوج بأربع إذا طلق إحداهن وأراد الزواج بأخرى: ما تقول في رجل له أربع 487/ 10 زوجات طلق إحداهن وأراد أن يتزوج غيرها متى يجوز له أن يتزوج غيرها أو بأختها إذا لم تقر المطلقة بانقضاء العدة أيكون القول قولها؟. من كانت عادة حيضها ثلاثة أيام فاغتسلت في اليوم السابع: ما تقول في امرأة 51/ 11 أتاها الحيض فبقيت تراه ثلاثة أيام وانقطع عنها انقطاعا لم تجد له أثرا أبدا وعدتها من قبل ثلاثة أيام فطهرت فرجها ولم تغتسل؟. كانت عادة حيضها ثمانية أيام فاغتسلت في اليوم الثالث وصلت: ما تقول في 52/ 11 امرأة عدتها في الحيض ثمانية أيام وانقطع عنها بعد ثلاثة أيام وفي هذه الثلاثة الأيام أتاها أقل من السابق ثم اغتسلت بعد الثلاث وصلت؟. حكم الماء المشوب بصفرة أو كدرة الذي يعقب الحيض: ما تقول في المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض بعد انقضاء أيام ما قد اعتادت ثم أتاها بعده ماء سائل أو قاطر متغير بصفرة أو كدرة؟. طهارة النفساء في عشرة أيام وسألته عن المرأة النفساء إذا وضعت حملها وقد وجدت طهرا في عشرة أيام أيلزمها أن تغتسل وتصلي؟. اغتسال المستحاضة وجمعها الصلوات: ما تقول في المرأة إذا انقضت أيام حيضها 11/ 55 فاتصل بها الدم ولم ينقطع عنها أيكفيها غسلها الأول؟. مجامعة الزوجة في الحيض لاعتيادها الكذب عند الجماع: ما تقول في امرأة قد 57/ 11 تعودت بالكذب على زوجها عند الجماع فإذا وافق صدقها على غير عمد منه لذلك أتحرم عليه زوجته على هذه الصفة أم لا؟. من كان عادتها سبعة أيام فطهرت في الرابع وجامعها زوجها في السادس: ما 57/ 11 تقول في امرأة كانت عادة أيام حيضها سبعة أيام ثم رأت الطهر في أربعة أيام فمكثت يومين بعدما انقطع عنها الدم ثم اغتسلت بعد ستة أيام فجامعها

زوجها؟.

02/ 11

08/ 11

إيلاج الذكر من وراء ثوب في فرج الزوجة الحائض: ما تقول في رجل أولج 11/ 58 ذكره في فرج زوجته من وراء ثوب متعمدا في آخر يوم من أيام حيضها؟. مضاجعة الزوجة الحائض دون الجماع ما تقول في رجل له زوجة وذات ليلة بها حيض أيجوز له ويحل له أن ينام عندها في منتصف البساط منحرفا عن الوسط ملتحفين بساحة ذرعها ذراع قصيرة هل لهم هذه السيرة؟.

جماع الزوجة من غير علم بحيضها:

11/ 60