تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٦٦

264

تمهيد قواعد الإيمان

التبويب

المزارعة

مصارف المياه

المسألة

الجزء الصفحة

EYE / V

بيع الأرض المقعودة: ما تقول فيمن له أرض فباعها على رجل من بعد أن أقعدها آخر فدخل المستقعد في قعادتها والرجل عالم بالقعادة وبما لها من حد أو جاهل بها أو بمالها من وقت فأتمه على الرضا من بعد أن علمه أن كان الزرع يوم بيعها قد أدرك فالقعادة للبائع وإلا فهي للمشترى والزرع لمن اقتعدها على حالة حتى يدرك فلا يحكم عليه قبل ذلك بزواله؟. مقاسمة صاحب المال للبيدار في العلف والبصل قبل دراكه ما تقول في مثل 424/ 7 العلف والبصل والقت وما أشبههما هل يجوز لصاحب المال أن يقسمه للبيدار قبل الدراك ليأخذ كل واحد من نصيبه شيئا؟.

أحكام الشركة:

7/ 425

الإقتصاد من بادة الفلج ما تقول في فلج له بادة يوم وليلة تقعد لإصلاحه 182/ 7 يقتعدها أهل البلد أرباب الفلج فلا أحد ممنوع كلهم متساوون في ذلك كل منهم

يقيس على نفسه ودراهمه؟.

نقل الفلج من موضع لآخر ما تقول في أناس نظروا الصلاح لفلجهم وأرادوا 183/ 7 أن ينقلوه عن موضعه أو ينزلوه عما كان عليه في السابق وعليه عضدة نخيل فإذا حول عنهم الفلج ماتت هذه النخيل؟. تصريح السواقي الجوائز: ما تقول إذا كان لإنسان مخطف ماء في مال إنسان 185/ 7 أيجوز له أن ينقله من مكان إلى مكان إذا لم يكن ضرر عليه؟.

الفسل على السواقي: ما تقول العامد المعروف في البلد الذي لا يحرم عنه إلى كم 7/ 184 نفر يحوزه؟. اعتذار الوكيل عن الإشراف على خدمة الفلج وأشاروك إني ابتليت بوكالة 186/ 7 الفلج وقد من الله علينا بالغيث وسال الوادي ووقع في الفلج ضرر كثير وقد خدمت منه الذي أكثر ولم يوجد القائم الأمين على العمال؟. المزابنة على قعد ماء الفلج ما تقول في بادة ماء تقعد وقفا لصلاح المسجد 186/ 7 وقعدها متفرق بالآثار وكل أحد من المستقعدين من هذه البادة ملازم ماء

يستقعده ولا ينفك عنه ولو بغلاء من الثمن؟. حريم الطريق الجائز: ما تقول فيمن أراد أن يرمي بشيء من الرمل والحصى وما 187/ 7 أشبهه في أرض موات لا ملك لأحد فيه أو في شيء من الفيافي والقفار وكان

هنالك طريقا جائزا فكم له من الإحرام؟.

وكالة الفلج وتصريحه وشحبه قلت ل: ما تقول في وكالتي للفلج؟.

188/ 7