الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٧٤272
تمهيد قواعد الإيمان
التبويب
مصارف
المياه
المسألة
الجزء الصفحة
فتح صوار جديد في الساقية ما تقول في عامد لأربعة أنفار وكان أحدهم ماله 279/ 7 في صدر العامد وجانبي الوجينين فأراد هذا الذي ماله في صدر العامد أن يحدث فيه صوارا إن رضي أرباب العامد وإن كرهوا؟.
استخدام الطريق المارة في أموال الناس ما تقول في الطريق التي في أموال الناس 7/ 267 فهل يحكم بها طريقا ويجوز المرور عليها ويكون المار سالما من ضمان ما حمله نعلاه أو رجلاه أم لا يجوز المرور عليها؟. تصريج السواقي التي على جوانبها نخل ما تقول في تصريج السواقي التي على 281/ 7 جوانبها نخل لمن لا يملك أمره أيجوز أم لا؟. ر مي شحب الفلج في الأموال المحاذية وما تقول في الفلج إذا كان مارا بين 280/ 7 الأموال في البلد، وأجر الوكيل من يشحب الفلج الذي يخرجه الشاحب من الفلج أيجوز له أن يرميه في الأموال التي بحذا الفلج؟.
285 /
التنازع في إحياء الموات: إحياء الموات بزرع الأرض دون سقيها: ما تقول فيمن عمد إلى أرض موات 286/ 7 فقطع منها الشجر ورضمها وفسل فيها الأصول أو زرع بها الزرع ولم يقدر على
سقيها بالماء أو قدر فأغناه الله عنه وأنزل عليها المطر؟. حكم الأرض المجهول ربها ما تقول في أرض بها آثارة عمار إسلامي ولم يعرف 289/ 7 ربه حفر فيه أحد من الفقراء بئرا وزرع الأرض ثم أراد أحد من الناس أن يجري لها فلجا ليتخذها ملكا ويأخذها ويعطي من حفر الطوي عناهم هل يجوز ذلك وإذا امتنع المحدث للطوي أله ذلك أم لا؟.
إحداث مال بالوادي: ما تقول فيمن أحدث مالا بالوادي للزرع من غير ضرر 289/ 7 على أحد وأراد أن يمنعها بالحضار من الشوك وغيره أيجوز له ذلك إذا كان على مخافة أن يطرحه السيل بأموال الناس أم لا؟. حد حريم البلد وما حد حرم البلد وهل يجوز لأحد أن يحدث قربها فلجا أو بئرا 290/ 7 أو غير ذلك؟. تفضل ببيانه إن شاء الله؟.
حيازة الأرض الموات بعد قسمة الفلج ما تقول إذا حاز أحد من أرباب الفلج 290/ 7 أرضا مواتا بعد قسمة الفلج أيكون له لو حاز أرض جاره وسقاها قبله بالماء
ولمن تكون؟.
من أحيا مواتا فهو له: ما تقول في أناس يدعون موضعا من الأرض أنه رم لهم فأراد 291/ 7 أحد أن يبني في هذه الأرض بيتا وهم لم يحيوها ببناء ولا ماء أله ذلك أم لا؟.