تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٨٢

280

التبويب

النذر

المسألة

تمهيد قواعد الإيمان

الجزء الصفحة

5/ 393

5/ 400

النذر بطعام يؤكل في المسجد وما تقول شيخنا الخليلي فيمن نذر الله تعالى بطعام يؤكل في مسجد كذا يأكله من شاء من الناس ولم يخص به أحدا من قوام المسجد ولا غيرهم أيلزم هذا النذر أم لا؟. النذر بأن يصوم شهر رجب مدى الحياة: ما تقول في رجل سافر إلى بعض البقاع 396/ 5 وأصابه مرض في سفره وقال: إن برنت من مرضي هذا إني أصوم شهر رجب على كل سنة ما دمت حيا وبرئ وبقي يصومه وبعد أصابه مرض ولم يقدر يصوم ترى له رخصة إن أجر أحدًا يصوم: قول الزوجة هادنتها كسوتك للكعبة وما تقول في امرأة قالت لزوجها: هادتنها كسوتك للكعبة وما أبغي من عندك كسوة ماذا عليها وما على الزوج إذا قالت المرأة بذلك اللفظ يسعه أن يشتري لها كسوة أم لا؟. النذر بأن يشتري طعاما ويأكله بمن حضر عنده ما تقول من نذر الله إن كان كذا لأشتري بكذا من الدراهم كذا من الأطعمة وأكله أنا ومن حضرني؟. النذر بالشرب من غسالة رجلي الإمام ما تقول في امرأة نذرت إذا وصل الإمام العدل إلى بلدها لتشرب غسالة رجليه أيلزمها إذا وصل الإمام ذلك أم لا؟. النذر بالصلاة والشرب من غسالة رجلي الإمام ما تقول في امرأة نذرت إن دخل الإمام بلدها أن تصلي الله تعالى مائة ركعة وتغسل رجليه بماء وتشربه؟. النذر بطعام يؤكل في المسجد ما تقول فيمن نذر الله تعالى بطعام يؤكل في مسجد كذا يأكله من شاء الله من الناس ولم يخص به أحدًا من قوام المسجد ولا غيرهم أيلزم هذا النذر أم لا؟.

وما تقول فيمن قال: إن أكلت من مال فلان شيئًا يكون مالي هديا بالغ الكعبة أو قال: أهديت مالي لله أو لبيت الله أيكون هذا اللفظ سواء أم مختلف المعنى؟. وإن حنث ما يلزمه؟.

الحلف بتحريم الهدي ما تقول في كلام العامة في الهدي على سبيل الغضب أو الرضا إذا قال رجل: فلانة هادنها ما أريدها أو امرأة قالت: فلان هادتنه ما

أريده؟. النذر الله بعدم الركون للدنيا وما تقول فيمن مرض فقال في مرضه: ناذر الله تعالى متى ما أشفاني ربي من هذا المرض إني لا أركن إلى الدنيا ثم أشفاه الله تعالى من مرضه ما يلزمه فيها قال؟ وما صفة الركون إلى الدنيا؟. تحريم ما أحل الله: ما تقول في الذي يجعل الحلال عليه حراما مثلا ما ترى في

8.1/ 0

2.0/ 0

2.0/ 0

5/ 393

403/ 5

811/ 0

2.4/ 0

5/ 412