تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٠٠

298

التبويب

النكاح

المسألة

تمهيد قواعد الإيمان

الزواج بأخت المكرهة على الزنا: أرأيت إن كانت هذه المرأة مكرهة على الوطء أيحل له تزويج أختها كالأولى أم فرق بين المسألتين وهل يوجد الاختلاف أو الكراهية في هذا التزويج أم لا؟.

حد عورة العبد والأمة وما حد حرمة العبد المملوك الذي لا يجوز النظر إليها أعني العورة إلى أين حدها؟. مس الصبي لفرج صبية: ما تقول في صبي مس فرج صبية أو نظره عمدا أو خطأ أيجوز أن يتزوجها بعد بلوغه أو يتزوج عمتها أخت أبيها أم لا؟. طلاق الصبية وتزوجها بآخر ما تقول في صبية طلقها زوجها أو مات فتزوجت بآخر ثم بلغت فرضيت بالتزويج الأول أتحرم على الثاني إن دخل بها أو لم

الجزء / الصفحة

19/ 1.

4./1.

10/ 91

91/ 10

10/ 92

48/ 1.

10/ 93

10/ 10

يدخل؟. تبرج النساء: وما تقول في النساء المتبرجات يجوز لهن أن يخرجن أيديهن ما عدا الكفين وأن يبدين أرجلهن ما عدا الكعبين أم لا يجوز لهن إبداء شيء من ذلك أبدا؟. وإن كان يجوز ما حدهن في الكبر؟. تزويج من لا ولي لها ما تقول في امرأة ليس لها ولي فزوجها عوام الناس في هذا الوقت لتساهلهم بهذه المسألة ثم مات وأرادت الميراث وخاصمهما الورثة وقالوا لها: هذا تزويج لا يجوز إلا بأمر الحاكم؟. مس الرجل فرج الصبية أو نظره: ما تقول إذا مس الرجل فرج صبية أو نظر إليه عمدا أو خطأ أيحرم عليه تزويجها أم لا؟. التطوع بالمهر عن الزوج: رجل تزوج امرأة فسلم عنه المهر من تطوع بذلك فطلق الزوج المرأة قبل الدخول أو دخل بها واختلعت منه فلمن يكون المهر نصفه أو كله المتطوع به للمتطوع أو للمتطوع عنه؟. حد عورة العبد والأمة ما تقول في عورة العبد والأمة إلى أين حدهما؟. وقد وجدنا في الأثر ترخيصا بجواز النظر سوى الفرجين أهذا صحيح أم لا؟. الكفاءة في الزواج وسئل فيمن أراد التزويج بكفئة ولم يستطع لأنه من أناس 96/ 10 أشراف أيجوز له أن يتزوج بزطية أو حيقية أو من المتهمات بالزنا أم لا؟. اشتراط الزوجة كون الطلاق بيدها ما تقول فيمن تزوج امرأة وشرطت عليه 97/ 10 مع العقدة أو قبلها يكون طلاقها في يدها أيثبت هذا الشرط أم لا؟. التزويج بغير إذن المرأة: ما تقول، في رجل تزوج امرأة بغير إذنها ثم أنكرت حين 97/ 10 علمت بالعقد ثم رضيت بعد الإنكار أيتم التزويج أم لا يتم؟.

4./1.