تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٠٤

302

التبويب

المسألة

تمهيد قواعد الإيمان

الجزء الصفحة

الهبة والهدية ميراثها فقالت: أنا أعطي بنات بنتي ما أعطي ابنتي أيجوز لورثتها بني بني العم أن يمنعوها عن هذه العطية أم لا؟.

أقرضه دراهما ثم أخبره أنها من مال يتيم أو مسجد وما تقول و فيمن اقترض 288/ 11 شيئًا من الدراهم من عند غيره فلما صارت في يده قال له الذي أقرضه إياهن: إنهن مال يتيم أو مسجد أو غائب؟. أعطاه أرضا ليزرعها إلى سنة ثم طلبها منه والزرع قائم وما تقول في رجل منح 11/ 289 رجلًا أرضًا ليزرع فيها قتا والمنحة المسماة إلى سنة أو أكثر أو أقل فلما انقضى اجل

المنحة المسماة والزرع باق في هذه الأرض وجاء صاحب الأرض إلى المستمنح وقال له: اقلع زرعك من أرضي فالمنحة التي بيني وبينك قد انقضت؟. إعطاء الأولاد دون أحد الزوجين والعكس: وما تقول في رجل عنده زوجة 290/ 11 وأولاد وكان يعطي الأولاد بعض شيء من المال والزوجة لا يعطيها شيئًا منه، وكذلك الزوجة تعطي أولادها ولا تعطي الزوج شيئا؟. أعطاه سهمه في مال مشترك ثم رجع بدعوى الجهالة: ما تقول فيمن وهب لأحد 291/ 11 مالاً مجهولاً مع أسهم عدة له وكان المهدى له صبيا فكبر وعاد رشيدا سويا ثم طلب هذا المعطي رد عطيته أترى له استرجاعها أم لا؟. الرجوع في عطية المسجد ورجل أعطى مسجدًا نخلة إن أراد الرجوع أله ذلك أم لا؟. وإذا رأيت ذلك غير جائز أيجوز أن تباع ويشترى بثمنها نخلة للمسجد أخرى على نظر الصلاح أم لا؟. الرجوع في العطية بدعوى الجهالة ما تقول فيمن اشترى مالا وأعطاه مسجدا أو 11/ 292 مدرسة أو فقراء ثم أراد الرجوع في ذلك وقد أحرز المال وكيل من ذكرت إلا إنه جاهل بالمال هل يجوز له الرجوع فيه أم لا؟. حكم الصرم تحت النخلة المعطاة: ما تقول في رجل أعطى نخلة إلى الفقراء أو 296/ 11 المسجد وتحتها صرم صغير وكبير لمن يكون حكمه للمعطي أم للمعطى؟.

138/ 7

رجوع الأم في عطيتها لأولادها قبل الحرز والمرأة إذا أعطت أولادها مالا أو 296/ 11 حليا ولم يحرزها لهم أب ورجعت في عطيتها قبل بلوغهم ألها الرجعة في ذلك أم

لا؟.

إعطاء الولد في الحياة على شرط عدم الميراث ما تقول فيمن أعطى بعض أولاده 300/ 11 شيئًا من الدراهم على شرط أن لا يكون له ميراث بعد موته ويكون الميراث بعد

موت الأب لبقية الأولاد غير المدفوع له الدراهم؟.