الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٠٨306
تمهيد قواعد الإيمان
المسألة
الجزء الصفحة
التبويب
الوصايا
القائمات في أيام عزائه ولم يخصه هذا المو قليلات أو كثيرات؟.
صي
ما حد هذا الحل إذا كان النساء
الوصية في المرض: ما تقول في رجل أقام برجل مريض ثم أوصى المريض للقائم 411/ 11 به بسبعة قروش في مرضه بعدما أوصى بماله وعليه من ضمانات وحقوق ثم مات المريض أتثبت وصيته هذه أم لا؟. تشارطا على أن من مات منها أولا فماله لصاحبه دون وارثه ما تقول إذا اشترك 11/ 413 اثنان فاشتريا شيئًا لهما يبقى ليستعينا به على أمر زمانهما من دينهما أو دنياهما ما داما في قيد البقاء وأرادا أن يتواصيا بأن كلا منهما من يموت قبل صاحبه فحقه لصاحبه من ذلك الشيء ولا يكون للوارث فيه سبيل البتة؟. قبض الدراهم على أنها من الوصية وفيمن أتاه أحد بدراهم وقال له: هي من وصية فلان الهالك له أيسعه قبولها من يده وهو لم يعلم حكم الوصية أنها ثابتة أم
لا؟
11/ 412
818/ 11
تصرف الورثة في مال مالكهم ولم ينفذوا وصيته وما تقول في الذي هلك وخلف مالا ووصية وضمانات وتنصلته ولم ينفذ الورثة ما في هذه الوصية أيحل لهما المال على هذا الحال أم لا؟. الحج بالأجرة عن الهالك من غير نظر الوصية ويكون سبيل من أراد أن يحج 323/ 5 بالأجرة عن فلان الهالك من غير إطلاع على إثبات الوصية ولا أمانة الموصي سبيل ذلك أم ماذا معك؟. الوصية بالبيت للزوجة وما تقول في رجل أراد أن يكتب بيته لزوجته بعد موته 416/ 11 أيجوز له أن يكتب ذلك لها وهي ترثه أم لا؟.
شرح حديث لا وصية لوارث ومما يوجد عنه حيث قال: «ألا لا وصية 11/ 415 لوارث بين لي شرح هذه الرواية. الوصية للزوجة بالنفقة في عدتها ما تقول في الذي يكتب لزوجته بعد موته نفقة 417/ 11 وكسوة وكوش جلد وصبغ نيل ما دامت في العدة في أكثر وصية أهل عمان وزنجبار أيجوز أن يكتب هؤلاء مثل هذه الوصية؟. الوصية للولد من ثلث المال: و ما تقول إذا أراد أحد أن يكتب أو يوصي 417/ 11 لأولاده بشيء بعد موته وليس عليه ضمان لولده بل أراد أن يكتب له من ثلث
ماله أيجوز للوالد ذلك أم لا؟.
ذلك:
إثبات الورثة للوصية غير الثابتة ثم رجوعهم عن
E 1 A/11