تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٣٦

334

التبويب الوكالة

تمهيد قواعد الإيمان

المسألة

الجزء الصفحة

لمصالح ماله نظرا لنصلاح رجاء أن ينمو ماله؟.

ما تقول فيمن وكل في حق فمات ولم يعلم هل استوفاه أم لا؟.

التوكيل في الشانبة بعبيدها: ما تقول فيمن وكل شائبة بعبيدها وأجاز الموكل للوكيل فيما له أن يجوز له في ماله أيجوز له بعموم هذا اللفظ أن يزوج من شاء من عبيد الموكل بعضهم بعضا ويطلق أم لا؟. الوكالة في تزويج العبيد فإن دعا الوكيل بشاهدين من أهل الإقرار فشهدا على ذلك العقد أتام هو أم فاسد؟. وإن فسد فهل على الشهود والوكيل إثم أم على من علم دون من جهل ويفسدون زوجاتهم عليهم؟. الوكالة في مال الأكفان ما تقول إذا كنت وكيلا في مال الأكفان وجاءني الثوب فاستضعفته وبعته بما شريته وأردت اشتري غيره وغلي الثوب عما كان قبل ذلك أيلزمني شيء فيما بعته أم لا؟. فسل وكيل المسجد النخل على الطريق ما تقول في وكيل المسجد إذا أراد أن يفسل نخل المسجد ومن عواضد على الطريق أيجوز له أن يحتال له بجدار بقدر ما يمنع الدواب أم لا؟.

238/ 6

6/ 238

6/ 240

6/ 243

YEE/T

لا يمين على وكيل المسجد ولا يمين له: وما تقول في وكيل المسجد أعليه وله 243/ 6 المحاكمة في المسجد أم لا؟. وإذا وجبت على خصم المسجد يمين أعليه أن يحلفه أم وعليه هو أيضا يمين أعني الوكيل للمسجد أم لا؟. تفضل صرح لنا جواب هذه المسألة ولك عند الله جزيل الثواب إن شاء الله

تقديم وكيل الفلج شغله على خدمة الفلج وما تقول في وكيل الفلج إذا صح فيه 245/ 6 شيء من الضر في ظرفه وله دراهم زاهبات وعند الوكيل شغل يغنيه بنفسه هل

يجوز للوكيل إذا اضطر لذلك أن يقدم شغله على خدمة الفلج أم لا؟.

فساد الوكالة بعد موت الموكل: وما تقول في رجل وكل وكيلا في بيع ماله وباع 246/ 6 الوكيل المال على رجل وأخذ الموكل شيئًا من الدراهم من بيع المال أو لم يأخذ ومات