كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة سرحان بن سعيد بن سرحان السرحني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٩

الباب الثامن والعشرون في ذكر الفرق الإسلامية وهي ثلاث وسبعون فرقة

279

وعنده: شعر المؤمن نجس كان حياً أو ميتاً، ولا فرق عنده بين شعر النبي صلى الله عليه وسلم وشعر أبي جهل لعنه الله في النجاسة.

وأجاز صلاة من صلى في ثوبه مني ذراع في ذراع، ولو كان من مني أبي جهل لعنه الله.

مع

وقال: لو ملك أحد جميع من ذكر الله تحريمه في سورة النساء، فوطئهنَّ علمه بتحريمهن عليه، لسقط عنه الحد، ما خلا الأم والبنت.

وقال: لا الحد يجب من وطئ امرأة ابنه مع علمه بحظر ذلك.

وقال: لو ملك رجل مائة ألف دينار، ووجد أباه يُباع بعشرة دنانير أو عشرة دراهم لم يلزمه شراؤه، وجوز له أن يستأجره في نقل السماد وحفر البواليع. وقال: إن النجاسات إذا كانت في الثوب قدر دم البعوض لم يلزمه غسلها،

والذباب إذا مات في الطعام، نجسه، وإن مات في الماء لم ينجسه. وقال: إن النبيذ خمر يحدّ من شرب قليلاً منه، وتقبل شهادة شارب الخمر،

وشهادة بائع النبيذ، فإن صبّ في النبيذ قليل ماء لم تجز شهادته.

وله مسائل وأقوال كثيرة مخالفة للشرع متناقضة، يطول بشرحها الكتاب.

الفرقة الثامنة: الداوودية.

الفرقة التاسعة: الكهشمية.

الفرقة العاشرة العابدية.

الفرقة الحادية عشرة: الثورية).

(1) الثورية: والصحيح الفرقة التونية انظر الشهرستاني أبو الفتح الملل والنحل، ص 46.