كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة سرحان بن سعيد بن سرحان السرحني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٨

278

الجامع لأخبار الأمة

وعنده: المني طاهر كالبزاق والمخاط.

وعنده: جواز المسح على الخفين، وجواز أجرة المؤذن والإمام.

وعنده جواز الكلام في الصلاة والدعاء فيها للدنيا والآخرة، ولا يقطعها مرور الحائض، والكلب، والأقلف البالغ.

وأجاز للمصلي فريضة بصلاة الإمام يُصلي نفلاً.

وأجاز إذا أحدث الإمام ولم يستخلف أحداً لكل فرقة أن يقدموا إماماً يصلي بهم. وقال: من ترك الصلاة عمداً ليس عليه قضاؤها، ولا كفارة عليه، وكذلك إذا عَمِلَ عَمَل قوم لوط في شهر رمضان لا يلزمه إلا القضاء، ولو أولج في كان، ولا تلزمه كفارة، إلا إذا أولج في قبل امرأة.

أي

دبر

وكذلك من أكل في نهار رمضان متعمداً فليس إلا القضاء، وكذلك إذا

وطئ في اعتكافه لا كفارة عليه.

ومن وطئ بهيمة لم يفسد حجه.

والزنا عنده لا ينشر الحرمة.

وعنده: الذبيحة تؤكل ولو لم يذكر اسم الله عليها، وجوّز أكل الخيل.

وجوّز شهادة الواحد مع يمين الطالب. (328)

وجوز الحكم بالقافز.

وجوز للحاكم أن يأخذ على حكمه رزقاً.

وحرم الأرحام الميراث، إذا عدم العصبات، ويعطي المال كله السلطان،

ولو كان ظالماً جائراً فاسقاً.