الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٤324
الجامع لأخبار الأمة
والجهاد في سبيل الله، وإيتاء ذي القربي، حقوقهم، والجار، وابن السبيل، وأداء الأمانة، والقيام بالشهادة والقيام بالقسط، والعمل، بالحق، وغض النظر عن المحارم، وحفظ الفروج، وترك القول بالزور، وترك العمل بالفجور، وترك الخيانة، وتحريم الحرام، واستحلال الحلال وطاعة ذي الجلال، والانتهاء عما نهى الله عنه ورسوله والغسل من الجنابة والغسل من الحيض والنفاس وترك المواعدة في العدة، وتحريم الشهادة بغير علم، والإشهاد على البيع. وتحريم قذف المحصنين والمحصنات وتحريم مال اليتيم، وتحريم أكل أموال الناس بالباطل، وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، وتحريم شراب الخمر، وتحريم شراب المسكر من كل شراب وترك الارتياب والوقوف على
الشبهات.
وقتال أهل البغي بعد إقامة الحجة عليهم حتى يفيئوا إلى أمر الله، وقتل المحاربين الممتنعين عن الحق، حتى يأخذوا بما وجب عليهم، أو ينفوا من
الأرض. وإقامة الحدود على السارق، وعلى القاذف والزاني وقاتل النفس بغير الحق. وتحريم قتل النفس بغير حق، وتحريم الزنا، وتحريم عقوق الوالدين والوفاء بعهد الله على طاعته، ونقض كل عهد على معصية، والولاية لأهل طاعة الله وفي الله، ومفارقة أعداء الله الله وفي الله، وتحريم ما حرم الله من الميتة، والدم ولحم الخنزير، وما ذبح على النصب إلا في حالة الاضطرار غير باغ ولا عاد، (346) وتحريم نكاح المتعة، وتحريم نكاح ذوات البعل، وتحريم التزويج في العدة، وتحريم تزويج المطلقة ثلاثاً على زوجها حتى تنكح زوجاً غيره، وتحريم ما حرّم من نكاح ذوات النسب والصهر والرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وتحريم غشيان النساء في الدبر، وتجريم الجمع بين الأختين، وتحريم قذف المحصنين من الرجال والنساء.