الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان (الجزء الثالث) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

الجزء الثالث ـ القسم الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٩

الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان

يوما قبله أو بعده ". ورواه أيضا الإمام مسلم برقم 147 (1144) ولفظه عنده هكذا: "لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده". 46 - وذكر في تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية" عند الكلام على حديث: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله … إلخ " أنه متفق عليه من طريق ابن عباس.

وليس الأمر كما زعم؛ فإنهما لم يروياه ولا أحدهما من طريق ابن عباس البتة. 47 - وقال في "صحيحته" ج 6 ص 417 - 418 بعد كلام: ومن ذلك قول الذهبي المتقدم: احتج به يعني عبدالله بن عياش مسلم وكذا في "سيره" (334/ 7) فخالفه الحافظ فقال في "التقريب": "صدوق يغلط أخرج له مسلم في الشواهد" وقال في "التهذيب" متعقبا المزي الذي أطلق العزو لمسلم: "قلت: حديث مسلم في الشواهد لا في الأصول" قلت-والقائل الألباني: والحديث الذي يشير إليه حديث عقبة بن عامر في النذر: " لتمش ولتركب" وهو مخرج في "الإرواء" (219/ 8) من رواية الشيخين عن يزيد ابن أبي حبيب بسنده عنه، وقد تابع عبدالله بن عياش سعيد ابن أبي أيوب عن يزيد ابن أبي حبيب عند البخاري (1866) ولكن هل هذا مما يسوغ القول بأن مسلما روى له في الشواهد، والمتابعة هذه ليست عنده؟ وفي ذلك عندي وقفة. اهـ. المراد منه كذا قال هذا المسكين و لم يدر أن هذه المتابعة موجودة عند الإمام مسلم في الصفحة التي أخرج منها رواية عبدالله بن عياش نفسها فانظر صحيح مسلم" ج 11 ص 103 بشرح الإمام النووي، وقد تابعه أيضا يحيى بن أيوب في "الصحيحين" إلا أنه لم يأت في روايتهما قوله: "حافية" وإنما تفرد بها عبدالله بن عياش وقد تابعه غيره عند بعض

738