الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٨والتحذير من التشبه بهم.
وهو كالاعتراض الرابع والجواب هو الجواب ويضاف إليه أن ترك
•
خصال أهل النفاق من واجب المسلم على أي حال ثامنها: أن الحديث خاص بالمنافقين فلا ينسحب
غيرهم.
حكمه على
وجوابه: أنه تخصيص بدون مخصص، وبقية الروايات في الباب
دالة على عموم الوعيد لكل من تخلف
عن
الجماعة
تاسعها: أن فرضية الجماعة كانت في أول الإسلام لأجل سد
باب التخلف عن الصلاة على المنافقين ثم نسخت، وقوى بعضهم
النسخ بثبوت نسخ الوعيد المذكور في حقهم، وهو التحريق بالنار،
،
لأن
وبورود الأحاديث في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ الأفضلية تقتضى الإشتراك في أصل الفضل، ومن لازم ذلك الجواز. وجوابه: ما علمته من عدم التنافي بين منع تحريق الأنفس بالنار، وتحريق بيوت المتخلفين عن الواجب أو الراكبين للمحجور، أما أحاديث تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ فلا تعارض بينها وبين وجوب الجماعة على الأعيان .. أما أولا: فلأن أدلة الوجوب صريحة والاستدلال على جواز التخلف بأحاديث التفضيل إنما هو باللازم فحسب وهو من باب الاستدلال بالكنايات، والكناية لا تقوى على معارضة الصريح .. وأما ثانيا: فلأن هذا اللازم غير مسلم لاحتمال أن تكون المفاضلة بين الصلاة في الجماعة وصلاة المنفرد المعذور
استدلال
- YA-