الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩الأمة
من
خالفه أو خالف بعض الأخبار والآثار الاجتهادية غير القطعية رواية ودلالة، ولم يوجبوا على أحد أن يتبع أحدا في اجتهاده كما يفعل الخلف المقلدون، وضرب مثلا لطريقة السلف عدم قبول الامام مالك من المنصور أولا، ثم هارون الرشيد ثانيا، أن يحملا المسلمين على العمل بكتبه، حتى بالموطأ الذي هو أصح ما رواه من الأخبار المرفوعة وآثار الصحابة، وواطأه عليه جمهور من علماء
عصره.
القاعدة الرابعة والعشرون إلى السابعة والعشرين: بناء أمور
الزوجين والبيوت، وتربية الأولاد على أربع دعائم:
1 - قيام النساء بالأمور التي تقتضيها وظيفتهن، كالرضاعة وغيرها من أمور تربية الأطفال، وقيام الزوج بالنفقة كلها 2 ـ أن لا يكلف كل منهما ما ليس في وسعه مما يدخل في حدود
وظيفته والواجب عليه.
- أن لا يضار أحد منهما بالولد ولا بغيره بالأولى، والمضارة
دون تكليف ما ليس في الوسع
- إبرام الأمور غير القطعية بالتراضي والتشاور
وهذه القواعد ظاهرة صريحة في قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار
- ra-