جواهر التفسير أنوار من بيان التنزيل أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٠

وأما السنة: فهي حافلة بكثير من النصوص الدالة على كفر

-

عن

مرتكب الكبائر، منها ما رواه الامام الربيع - رحمه الله أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس - رضي الله عنهم ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى الرجال شهوة دون النساء أو أتى النساء في أعجازهن فقد كفر». ومنها ما أخرجه الربيع بهذا السند مرفوعا: ليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة»، ورواه الجماعة إلا البخاري والنسائي عن جابر - رضي الله عنه ـ مرفوعا بلفظ «بين الرجل والكفر ترك الصلاة، وروى أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والحاكم وابن حبان عن بريدة ـ رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وصححه النسائي والعراقي

ومنها ما رواه البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الاحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، وروى مثله مسلم عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما - وحكى الحافظ في الفتح في شرح هذا الحديث عن القاضي أبي بكر ابن العربي أنه قال في شرحه له: مراد المصنف أن يبين أن الطاعات كما تسمى إيمانا كذلك المعاصي تسمى كفرا، وحكى ذلك عنه أيضا العلامة العيني في شرحه القيم على صحيح البخاري

- rr ..